الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
بوابة الأحكام القضائية
»
محكمة النقض
»
الرؤساء
»
د. كمال زكى عبد الرحمن اللمعى
»
الحكم رقم 13287 لسنة 49 ق (الميعاد المحدد قانوناً للاعتراض أمام اللجان القضائية وهو خمسة عشر يوماً)
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net