الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 654 لسنة 83 ق (الخصومة في الدعاوى)
الحكم رقم 397 لسنة 83 ق (أعضاء الهيئات القضائية)
الحكم رقم 58 لسنة 77 ق (أحوال شخصية)
الحكم رقم 4459 لسنة 77 ق (أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية يتعلق بالنظام العام وأن الاتفاق على أجره تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلاً)
الحكم رقم 3554 لسنة 77 ق (ن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه له وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك ولا يحول دون قيامها -)
الحكم رقم 7619 لسنة 77 ق (أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة بالمادة 82 من قانون المرافعات مقتضاها أنه إذا تغيب المدعي والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها طالما أبدى الخصوم أقوالهم وإلا قررت شطبها)
الحكم رقم 20562 لسنة 77 ق (الإقامة التي يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين بها من أقارب المستأجر هي الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته)
الحكم رقم 12701 لسنة 77 ق (المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم الوفاء بالأجرة فإذا ما وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ويشترط أن يُبين في التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة وألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر)
الحكم رقم 12266 لسنة 77 ق (أن كل طلب أو دفاع يُدلى به لدى محكمة الموضوع وُيطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه في أسباب حكمها)
الحكم رقم 17843 لسنة 77 ق (عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة وإنما يستمر لصالح زوجته أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، ولا يحول دون امتداد العقد إلى أي منهم انقطاعه عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمناً)
الحكم رقم 4196 لسنة 77 ق (المشرع اعتد في تقدير الزيادة فى الأجرة القانونية محسوبة وفقاً للتحديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن كل بحسب القانون الذي يحكمه وفقاً لتاريخ إنشائه ولا عبرة بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة إذا اختلف كلتاهما عن الأجرة القانونية الإلزامية للعقارات المنشأة قبل سريان القانون رقم 136 لسنة 1981)
الحكم رقم 7340 لسنة 77 ق (المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً بتضمنه المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة)
الحكم رقم 12306 لسنة 76 ق (القواعد العامة في الإيجار)
الحكم رقم 12306 لسنة 76 ق (عقد الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم كما يلتزم المؤجر بأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له أن يحدث بها أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع)
الحكم رقم 13688 لسنة 76 ق (أنه متى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر فإنه يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء لهذا السبب لأن شرط إجابته هو ثبوت التخلف عن الوفاء بأجرة قانونية)
الحكم رقم 1004 لسنة 76 ق (أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوى على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو دفوع تناقض هذه العناصر)
الحكم رقم 481 لسنة 73 ق (الإعلام الشرعي)
الحكم رقم 1880 لسنة 69 ق (لا يفيد من الطعن في الحكم إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه)
الحكم رقم 1950 لسنة 68 ق (متى شاب عبارة النص غموض أو لبس واحتملت أكثر من معنى مقبول أو كان المعنى الظاهر للنص يجافي العقل أو مقصد التشريع كان على القاضي أن يسعى للتعرف على الحكم الصحيح والإرادة الحقيقية من خلال الربط بين النص وغيره من نصوص القانون وأن يستهدي بمصادره التاريخية وأعماله التحضيرية)
الحكم رقم 1896 لسنة 68 ق (أن كل طلب أوجه دفاع يدلي به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه بما يصلح له وإلا كان حكمها قاصراً)
الحكم رقم 1224 لسنة 68 ق (إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه)
الحكم رقم 1211 لسنة 68 ق (يقتصر الأمر في الادعاء بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف في ذاته من حيث صحته أو بطلانه)
الحكم رقم 1236 لسنة 68 ق (إعلان الحكم إلى المحكوم عليه الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه - في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - يخضع - وعلى ما انتهت إليه الهيئتان - لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات.)
الحكم رقم 1207 لسنة 68 ق (يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن واعتبار محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلي للحكمة التي أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجه المتعاملين)
الحكم رقم 133 لسنة 68 ق (الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين ويلتزم المؤجر بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة)
الحكم رقم 1176 لسنة 68 ق (الحالات المستثناة منها في رفع الطعن وهي تلك التي تنظر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين)
الحكم رقم 1130 لسنة 68 ق (أن يكون المبنى المملوك للمستأجر هو الذي أقامه ولا ينصرف هذا النص إلى ما تملكه المستأجر بطريق الشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية وهو ما يتفق أيضاً مع الحكمة التي تغياها المشرع من هذا النص بإعادة التوازن بين مصلحة كل من طرفي العلاقة الإيجارية)
الحكم رقم 87 لسنة 68 ق ((سبب للتقض )عدم مراعاة لاختصاص الولائي وحجية الحكم الصادر من القضاء الإداري بصحة ترخيص الهدم والبناء سند الدعوى مما يستوجب نقضه.)
الحكم رقم 1132 لسنة 68 ق (فسخ عقد الإيجار)
الحكم رقم 1105 لسنة 68 ق (الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار)
الحكم رقم 147 لسنة 65 ق (إعلام الوفاة والوراثة)