الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 2015 لسنة 83 ق (التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وإن إيداع الأسباب التى بُنى عليها - فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله)
الحكم رقم 1031 لسنة 82 ق (نقض "أسباب الطعن. إيداعها".)
الحكم رقم 1655 لسنة 82 ق (دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها".)
الحكم رقم 1655 لسنة 82 ق (دعوى جنائية)
الحكم رقم 165 لسنة 82 ق (محكمة النقض "اختصاصها")
الحكم رقم 8945 لسنة 81 ق (كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد)
الحكم رقم 8039 لسنة 81 ق (الحكم بالإدانة يجب أن يبين كل دليل من أدلة الثبوت التى استند إليها فى بيان جلى مفصل، فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية)
الحكم رقم 3074 لسنة 81 ق (قتل عمد)
الحكم رقم 2195 لسنة 78 ق (ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى)
الحكم رقم 77606 لسنة 76 ق (إحراز جوهر مخدر فقد انطوى على قصور في التسبيب، ذلك بأنه رد على دفع الطاعن ببطلان القبض عليه لانتفاء حالة التبس)
الحكم رقم 33594 لسنة 75 ق (دعوى مدنية)
الحكم رقم 41358 لسنة 75 ق (تزوير "أوراق رسمية")
الحكم رقم 88808 لسنة 75 ق (استئناف)
الحكم رقم 2050 لسنة 74 ق (أسباب الطعن بالنقض)
الحكم رقم 4724 لسنة 74 ق (المسئولية التقصيرية)
الحكم رقم 12354 لسنة 71 ق (الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.)
الحكم رقم 7562 لسنة 70 ق (إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن)
الحكم رقم 27092 لسنة 70 ق (إحراز جوهر مخدر (هيروين))
الحكم رقم 12070 لسنة 67 ق (إجراءات التحقيق)
الحكم رقم 11362 لسنة 67 ق (تهرب ضريبي)