الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 6647 لسنة 76 ق (لعقد إيجار المسكن طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم في المسكن بمفرده وإنما ليقيم معه أفراد أسرته ومن يتراءي له إيواؤهم به، وأن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المحددين بالمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. - حقاً في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولهما منذ بدء الإجارة وما دام أن إقامة هؤلاء المساكنين لم تنقطع فإنه يحق لهم الإفادة من الامتداد القانوني للعقد.)
الحكم رقم 18384 لسنة 76 ق (الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقًا لنصوص المواد 10, 11, 13 من قانون المرافعات - الواردة في الأحكام العامة للقانون - هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه - وهو ما يتحقق به العلم اليقيني - أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار - أو التابعين)