الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
بوابة الأحكام القضائية
»
محكمة النقض
»
الرؤساء
»
حامد عبد الوهاب علام
»
الحكم رقم 148 لسنة 68 ق (إعلان الحكم إلي المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه في الأحوال التي يكون المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - يخضع - وعلى ما انتهت إليه هيئتا المواد الجنائية والمدنية - لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات)
الحكم رقم 138 لسنة 68 ق (عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر الأصلي وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم بالنص متى كانت إقامتهم بالعين إقامة مستقرة حتى تاريخ الوفاة)
الحكم رقم 498 لسنة 66 ق (تشريعات إيجار الأماكن)
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net