الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 3223 لسنة 82 ق (التقرير بالطعن)
الحكم رقم 4192 لسنة 81 ق (التفتيش بغير إذن)
الحكم رقم 4646 لسنة 78 ق (تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة)
الحكم رقم 3473 لسنة 77 ق (لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبار كونها معززة فحسب لما ساقته من أدلة، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها)
الحكم رقم 17643 لسنة 75 ق (تقديم رشوة إلى موظف عمومي والاشترالك مع آخر مجهول في تزوير تلك الأوراق قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن المدافع عن الطاعنين قد تمسك بإعفائهم من العقاب عملاً بالمادة 107 مكرر من قانون العقوبات لاعترافهم بجريمة الرشوة ومرتكبها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهري فيقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.)
الحكم رقم 49304 لسنة 75 ق (محكمة النقض تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون)
الحكم رقم 18427 لسنة 71 ق (قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية)
الحكم رقم 18255 لسنة 71 ق (أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع)
الحكم رقم 20627 لسنة 5 ق (سرقة)
الحكم رقم 14451 لسنة 4 ق (شيك بدون رصيد.)
الحكم رقم 15533 لسنة 4 ق (تجريف)
الحكم رقم 10232 لسنة 4 ق (سريان القانون)