الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
بوابة الأحكام القضائية
»
محكمة النقض
»
الرؤساء
»
فتحي الصباغ
»
الحكم رقم 71175 لسنة 75 ق (إثبات بوجه عام)
الحكم رقم 18778 لسنة 74 ق (القصد الجنائي في جريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة التي دين الطاعنون بها يقتضي علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها)
الحكم رقم 19455 لسنة 74 ق (تفتيش إذن التفتيش)
الحكم رقم 12350 لسنة 71 ق (لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً.)
الحكم رقم 9399 لسنة 66 ق (الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية)
الحكم رقم 3397 لسنة 66 ق (استئناف نظره والحكم فيه)
الحكم رقم 18219 لسنة 65 ق (معارضة نظرها والحكم فيها)
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net