الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 2 لسنة 5 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 55 لسنة 5 ق (حكمت المحكمة برفض الدعوى.)
الحكم رقم 117 لسنة 5 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.)
الحكم رقم 4 لسنة 5 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى, وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.)
الحكم رقم 2 لسنة 5 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 137 لسنة 5 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 136 لسنة 5 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 3 لسنة 5 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 1 لسنة 5 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 10 لسنة 5 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة)
الحكم رقم 5 لسنة 4 ق (عدم دستورية المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.)
الحكم رقم 14 لسنة 4 ق (حكمت المحكمة باختصاص جهة القضاء الإداري بنظر النزاع.)
الحكم رقم 7 لسنة 4 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.)
الحكم رقم 100 لسنة 4 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.)
الحكم رقم 45 لسنة 4 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.)
الحكم رقم 6 لسنة 4 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.)
الحكم رقم 93 لسنة 4 ق (حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.)
الحكم رقم 48 لسنة 4 ق (حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.)
الحكم رقم 6 لسنة 4 ق (حكمت المحكمة باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى.)
الحكم رقم 5 لسنة 4 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 13 لسنة 4 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 92 لسنة 4 ق (حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من البند (ب) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952.)
الحكم رقم 12 لسنة 4 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 2 لسنة 3 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 54 لسنة 3 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.)
الحكم رقم 49 لسنة 3 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 35 لسنة 2 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي بصفته المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.)
الحكم رقم 31 لسنة 2 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 34 لسنة 2 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة. وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيه مقابل أتعاب المحاماة.)
الحكم رقم 22 لسنة 1 ق (حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة إلى الطعن.)
الحكم رقم 3 لسنة 1 ق (حكمت المحكمة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964.)