الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 9 لسنة 8 ق (حكمت المحكمة أولاً: بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 1 لسنة 8 ق (حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت.)
الحكم رقم 1 لسنة 7 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 1 لسنة 7 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 15 لسنة 7 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 51 لسنة 6 ق (حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة.)
الحكم رقم 131 لسنة 6 ق (عدم دستورية المواد الخامسة مكرراً والسادسة "فقرة 1" والسابعة عشر "فقرة 1" من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1983.)
الحكم رقم 49 لسنة 6 ق (حكمت المحكمة بعدم دستورية البند ( أ ) من المادة الخامسة من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي.)
الحكم رقم 56 لسنة 6 ق (حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 1978.)
الحكم رقم 97 لسنة 6 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 121 لسنة 6 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 3 لسنة 6 ق (حكمت المحكمة برفض الدعوى.)
الحكم رقم 1 لسنة 6 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 50 لسنة 6 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.)
الحكم رقم 18 لسنة 6 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.)
الحكم رقم 106 لسنة 6 ق (حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.)
الحكم رقم 40 لسنة 6 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 21 لسنة 6 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 67 لسنة 6 ق (حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 119 لسنة 1961.)
الحكم رقم 18 لسنة 5 ق (عدم دستورية البند "خامساً" من المادة الثانية من القرار بقانون رقم 2 لسنة 1963.)
الحكم رقم 139و 140 لسنة 5 ق (عدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981.)
الحكم رقم 5 لسنة 5 ق (عدم دستورية قرار محافظ المنيا رقم 153 لسنة 1982.)
الحكم رقم 6 لسنة 5 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 8 لسنة 5 ق (عدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 13 لسنة 1964)
الحكم رقم 43 لسنة 5 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في القضية رقم 43 لسنة 5 قضائية والقضايا المضمومة إليها.)
الحكم رقم 114 لسنة 5 ق (حكمت المحكمة برفض الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.)
الحكم رقم 16 لسنة 5 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في القضية رقم 16 لسنة 5 قضائية والقضيتين المضمومتين إليها.)
الحكم رقم 150 لسنة 5 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.)
الحكم رقم 74 لسنة 5 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 40 لسنة 5 ق (عدم دستورية المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 74 لسنة 1959.)
الحكم رقم 65 لسنة 5 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 44 لسنة 5 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 1 لسنة 4 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 139 لسنة 4 ق (حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية الخصومة وألزمتها المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.)
الحكم رقم 11 لسنة 4 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 1 لسنة 4 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.)
الحكم رقم 116 لسنة 4 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 47 لسنة 4 ق (عدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن بعدم دستورية المادة 226 من القانون المدني.)
الحكم رقم 11 لسنة 4 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.)
الحكم رقم 91 لسنة 4 ق (عدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 118 لسنة 1961.)
الحكم رقم 67 لسنة 4 ق (عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963.)
الحكم رقم 5 لسنة 3 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 36 لسنة 2 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 2 لسنة 2 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 28 لسنة 2 ق (عدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.)
الحكم رقم 20 لسنة 1 ق (حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي بصفته المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.)
الحكم رقم 1 لسنة 1 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 77 لسنة 1963.)
الحكم رقم 22 لسنة 1 ق (حكمت المحكمة برفض الدعوى.)