الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
بوابة الأحكام القضائية
»
المحكمة الدستورية العليا
»
الرؤساء
»
د. محمد إبراهيم أبو العينين
»
الحكم رقم 11 لسنة 15 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 10 لسنة 14 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 26 لسنة 13 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 15 لسنة 12 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.)
الحكم رقم 5 لسنة 10 ق (حكمت المحكمة أولا: بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكررا والمادة 3 مكررا (2) من القانون رقم 107 لسنة 1976.)
الحكم رقم 62 لسنة 4 ق (حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى.)
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net