الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 16 لسنة 3 ق (حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ خمسة وعشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.)
الحكم رقم 39 لسنة 3 ق (حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970.)
الحكم رقم 23 لسنة 3 ق (حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد.)
الحكم رقم 18 لسنة 3 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 38 لسنة 2 ق (حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة)
الحكم رقم 29 لسنة 2 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.)
الحكم رقم 16 لسنة 2 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 39 لسنة 2 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.)
الحكم رقم 4 لسنة 2 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.)
الحكم رقم 8 لسنة 2 ق (حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.)
الحكم رقم 6 لسنة 2 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 4 لسنة 2 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 1 لسنة 2 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.)
الحكم رقم 1 لسنة 2 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 2 لسنة 2 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.)
الحكم رقم 10 لسنة 1 ق (حكمت المحكمة: أولاً: برفض الدعوى بالنسبة للطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 119 من قانون مجلس الدولة)
الحكم رقم 9 لسنة 1 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.)
الحكم رقم 25 لسنة 1 ق (حكمت المحكمة باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى.)
الحكم رقم 13 لسنة 1 ق (حكمت المحكمة باختصاص جهة القضاء الإداري بنظر الدعوى.)
الحكم رقم 9 لسنة 1 ق (حكمت المحكمة بالاعتداد بحكم محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 11 فبراير سنة 1978 في الاستئناف رقم 456 لسنة 94 قضائية.)
الحكم رقم 5 لسنة 1 ق (حكمت المحكمة: أولاً: بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964)
الحكم رقم 15 لسنة 1 ق (حكمت المحكمة برفض الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ خمسين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.)
الحكم رقم 6 لسنة 1 ق (حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.)
الحكم رقم 33 لسنة 1 ق (حكمت المحكمة باختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى.)
الحكم رقم 20 لسنة 1 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 18 لسنة 1 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 17 لسنة 1 ق (حكمت المحكمة باختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى.)
الحكم رقم 9 لسنة 1 ق (حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.)
الحكم رقم 7 لسنة 1 ق (حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.)
الحكم رقم 15 لسنة 1 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 28 لسنة 1 ق (حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 98 لسنة 1957.)
الحكم رقم 19 لسنة 1 ق (حكمت المحكمة باختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى.)
الحكم رقم 12 لسنة 1 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 4 لسنة 1 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.)
الحكم رقم 2 لسنة 1 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.)
الحكم رقم 1 لسنة 1 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.)
الحكم رقم 11 لسنة 1 ق (حكمت المحكمة باختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى.)
الحكم رقم 10 لسنة 1 ق (حكمت المحكمة باختصاص القضاء الإداري (المحاكم التأديبية) بالفصل في الدعوى.)
الحكم رقم 13 لسنة 1 ق (حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.)
الحكم رقم 8 لسنة 1 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 4 لسنة 1 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 7 لسنة 1 ق (حكمت المحكمة باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى.)
الحكم رقم 5 لسنة 1 ق (حكمت المحكمة باختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى.)