الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 1 لسنة 5 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.)
الحكم رقم 1 لسنة 4 ق (حكمت المحكمة بعدم جواز التظلم.)
الحكم رقم 9 لسنة 4 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 7 لسنة 4 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 2 لسنة 4 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 8 لسنة 4 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 2 لسنة 4 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى)
الحكم رقم 1 لسنة 4 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.)
الحكم رقم 48 لسنة 3 ق (حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر طلب المدعي.)
الحكم رقم 47 لسنة 3 ق (حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين.)
الحكم رقم 31 لسنة 3 ق (حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.)
الحكم رقم 7 لسنة 3 ق (حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 38 لسنة 1963.)
الحكم رقم 2 لسنة 3 ق (نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961.)
الحكم رقم 5 لسنة 2 ق (حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961.)
الحكم رقم 7 لسنة 2 ق (حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثامنة من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1967.)
الحكم رقم 3 لسنة 2 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.)
الحكم رقم 5 لسنة 2 ق (المادة الأولى من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية.)
الحكم رقم 31 لسنة 1 ق (حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.)
الحكم رقم 16 لسنة 1 ق (حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963.)
الحكم رقم 18 لسنة 1 ق (حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.)
الحكم رقم 26 لسنة 1 ق (حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على القانون رقم 81 لسنة 1976.)