الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 3 لسنة 35 ق (عدم قبول الطلب بالنسبة للمواد من (23) إلى (41) من المشروع على النحو المبين بالأسباب.)
الحكم رقم 2 لسنة 35 ق (عدم قبول الطلب بالنسبة لنص المادتين (14) و(15) من المشروع المعروض على النحو المبين بالأسباب.)
الحكم رقم 166 لسنة 34 ق (عدم دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.)
الحكم رقم 112 لسنة 34 ق (عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى)
الحكم رقم 205 لسنة 33 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 37 لسنة 33 ق (عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985)
الحكم رقم 0 لسنة 33 ق (أن المادة الثانية والفقرتين الأولى والرابعة من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع والبند 7 من المادة الخامسة المضاف بالمادة الثانية من المشروع والمادة (3) مكررًا (ل) المضافة بالمادة السابعة من المشروع تتعارض مع أحكام الدستور)
الحكم رقم 6 لسنة 33 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 162 لسنة 32 ق (حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية الخصومة فى الدعوى)
الحكم رقم 29 لسنة 31 ق (حكمت المحكمة برفض الدعوى.)
الحكم رقم 162 لسنة 31 ق (عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات)
الحكم رقم 46 لسنة 31 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى)
الحكم رقم 289 لسنة 31 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 170 لسنة 30 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 119 لسنة 30 ق (عدم دستورية نص البند (4) من الفقرة الرابعة من المادة (19) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975)
الحكم رقم 114 لسنة 30 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى)
الحكم رقم 235 لسنة 30 ق (حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى)
الحكم رقم 292 لسنة 29 ق (حكمت المحكمة برفض الدعوى)
الحكم رقم 229 لسنة 29 ق (عدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981)
الحكم رقم 102 لسنة 29 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى)
الحكم رقم 195 لسنة 29 ق (حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.)
الحكم رقم 103 لسنة 29 ق (حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى)
الحكم رقم 87 لسنة 29 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 183 لسنة 29 ق (حكمت المحكمة برفض الدعوى)
الحكم رقم 164 لسنة 29 ق (عدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 158 لسنة 29 ق (عدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 126 لسنة 28 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى)
الحكم رقم 178 لسنة 28 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 184 لسنة 28 ق (عدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 9 لسنة 28 ق (عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.)
الحكم رقم 1 لسنة 28 ق (إثبات ترك الخصومة.)
الحكم رقم 50 لسنة 28 ق (اعتبار الخصومة منتهية.)
الحكم رقم 145 لسنة 27 ق (حكمت المحكمة برفض الدعوى.)
الحكم رقم 200 لسنة 27 ق (عدم دستورية نص البند سادسًا من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996)
الحكم رقم 52 لسنة 27 ق (عدم قبول الدعوى بالنسبة للمادة (169) وصدر الفقرة الأولى من المادة (210) من قانون الإجراءات الجنائية.)
الحكم رقم 151 لسنة 27 ق (حكمت المحكمة برفض الدعوى)
الحكم رقم 141 لسنة 27 ق (حكمت المحكمة برفض الدعوى.)
الحكم رقم 91 لسنة 27 ق (عدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 171 لسنة 27 ق (عدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 152 لسنة 27 ق (رفض الدعوى.)
الحكم رقم 170 لسنة 27 ق (عدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 198 لسنة 27 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 122 لسنة 27 ق (حكمت المحكمة أولاً - بعدم قبول طلب التدخل وإلزام طالب التدخل بالمصروفات.)
الحكم رقم 77 لسنة 27 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 188 لسنة 27 ق (حكمت المحكمة: أولاً: بعدم اختصاصها بنظر الطعن على دستورية نص المادة (76) من الدستور أو تعديلها.)
الحكم رقم 41 لسنة 26 ق (عدم دستورية نص البند (1) من الفقرة الثانية من المادة (42) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983)
الحكم رقم 133 لسنة 26 ق (عدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (99) من قانون هيئة الشرطة)
الحكم رقم 183 لسنة 26 ق (إثبات ترك المدعي للخصومة.)
الحكم رقم 163 لسنة 26 ق (عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (210) من قانون الإجراءات الجنائية.)
الحكم رقم 1 لسنة 26 ق (رفض الدعوى.)