الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 45 لسنة 27 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 1 لسنة 27 ق (حكمت المحكمة برفض الدعوى.)
الحكم رقم 82 لسنة 27 ق (حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.)
الحكم رقم 47 لسنة 27 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 27 لسنة 27 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 4 لسنة 27 ق (حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.)
الحكم رقم 33 لسنة 27 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 64 لسنة 27 ق (حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.)
الحكم رقم 31 لسنة 27 ق (حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.)
الحكم رقم 18 لسنة 27 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 23 لسنة 27 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 8 لسنة 27 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 5 لسنة 27 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 2 لسنة 27 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 120 لسنة 27 ق (عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1980.)
الحكم رقم 1 لسنة 27 ق (حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.)
الحكم رقم 9 لسنة 27 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 49 لسنة 27 ق (حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.)
الحكم رقم 4 لسنة 27 ق (حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم النهائي الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية في الطعن رقم 23 لسنة 26 قضائية.)
الحكم رقم 21 لسنة 27 ق (عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (44) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.)
الحكم رقم 49 لسنة 26 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 17 لسنة 26 ق (حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة، وألزمته المصروفات.)
الحكم رقم 18 لسنة 26 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 191 لسنة 26 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 147 لسنة 26 ق (حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.)
الحكم رقم 142 لسنة 26 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 126 لسنة 26 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 120 لسنة 26 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 79 لسنة 26 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 10 لسنة 26 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 197 لسنة 26 ق (حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.)
الحكم رقم 199 لسنة 26 ق (حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.)
الحكم رقم 16 لسنة 26 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 15 لسنة 26 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 12 لسنة 26 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 113 لسنة 26 ق (عدم دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.)
الحكم رقم 54 لسنة 26 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 224 لسنة 26 ق (حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة.)
الحكم رقم 157 لسنة 26 ق (حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.)
الحكم رقم 153 لسنة 26 ق (عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي.)
الحكم رقم 241 لسنة 26 ق (عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (68) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.)
الحكم رقم 2 لسنة 26 ق (حكمت المحكمة: - أولاً: بأحقية مورث الطالبة في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من تاريخ وفاته.)
الحكم رقم 50 لسنة 26 ق (حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.)
الحكم رقم 42 لسنة 26 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 11 لسنة 26 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 10 لسنة 26 ق (حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة العسكرية بتاريخ 21/ 11/ 2002 في القضية رقم 2708 لسنة 2001 جنح عسكرية غرب القاهرة.)
الحكم رقم 13 لسنة 26 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 4 لسنة 26 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 1 لسنة 26 ق (حكمت المحكمة برفض الدعوى.)
الحكم رقم 59 لسنة 26 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)