الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 15 قيراطًا بحوض الجراى نمرة (1) قطعة رقم 22 زمام ناحية عزبة الدبيكى بحر أبو المير التابعة للوحدة المحلية بمطول - مركز إطسا بمحافظة الفيوم
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010