الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 49 لسنة 2019 بتخصيص مساحة (24.02) فدان تعادل (100905) م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية رشيد، محافظة البحيرة لصالح الهيئة المصرية العامة للتبول، لاستخدامها في إقامة المشروعات البترولية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010