الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 486 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2000م2، الواقعة بمواجهة حوض نجع حميد نمرة (14) قطعة 25، 26، 28، بترعة السوهاجية الملغاة زمام جهينة الشرقية بمركز جهينة بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بسوهاج
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net