الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار وزارى رقم 250 لسنة 2010 بالاستيلاء مؤقتًا بطريق التنفيذ المباشر ولمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة أيهما أقرب على مساحة قدرها 291 فدانًا و8 قراريط و17 سهمًا لتأهيل شبكة الصرف الزراعى بحوضى البوصيلى/ 5 - مركز رشيد والرمال/ 1 - مركز إدكو بمحافظة البحيرة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010