الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار .
الدائرة السابعة .
 الحكم الصادر في الدعوى رقم 455 لسنة 66 ق 
بجلسة 23/ 5 /2015 .

المقامة من /
" خالد أحمد محمد حنفى " .
ضد /
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته الحاكم الفعلى لمصر..................................................... ..- بصفته –
رئيس وزراء مصر بصفته رئيس الحكومة التى تتولى قانوناً تسيير شئون الحكم ومؤسسات الدولة فى مصر .....– بصفته - .


الوقـائع

أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/10/2011 ، وطلب في ختامها الحكم " بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع أولاً : بإلزام المدعى عليهم الأول والثانى بإصدار قرار بإنشاء ثلاث موانىْ بحرية وتجارية دولية بمرسى مطروح بنظام ( BOT ) التمويل التأجيرى وذلك طعناً على القرار السلبى ، وإقرار من القانون بصحة القرار ومناسبته للواقع القانونى للدولة والشعب والقضاء ، ثانياً : بإلزام جهة الإدارة ممثلة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بإصدر قرار بإنشاء ثلاث مطارات تجارية دولية بمحافظة مرسى مطروح عند حدودها مع محافظة الوادى الجديد وذلك بنظام ( BOT ) التمويل التأجيرى مع دول الإتحاد الأوروبى وأمريكا ، ثالثاً : بإلزام جهة الإدارة ممثلة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بإصدر قرار بالبدء فى تنفيذ مشروع خاص بتوفير كل دولة من دول الإتحاد من أجل المتوسط ، خط قطار للسياحة وخط لنقل البضائع ، رابعاً : بإلزام جهة الإدارة ممثلة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بإصدر قرار بفصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول والثروة المعدنية وإنشاء وزارة للثروة المعدنية إستقلالاً عن وزارة البترول " .
وذكرشرحاً لدعواه ، أنه يتعين إصدار قرار بتحويل مدينة مرسى مطروح لمدينة موانىْ بحرية تجارية ليصبح لدى مصر ميناء دولى لتجارة الغلال وآخر لتجارة الحاويات وثالث لتموين وصيانة وتصنيع السفن واليخوت بنظام ( BOT ) التمويل التأجيرى مع دول الإتحاد الأوروبى الراغبة فى الإستثمار بشرط إزالتها لحقول الألغام الموجودة بصحراء مصر الغربية ، مما سيحقق نمو إقتصادى يصب فى مصلحة الشعوب ، كما يتعين إصدار قرار بإنشاء ثلاث مطارات تجارية بمحافظة مرسى مطروح بنظام ( BOT ) التمويل التأجيرى بين الحكومة المصرية ودول الإتحاد الأوروبى ، مما سيجعل تلك المطارات مركزاً للتجارة العلمية بين دول أوروبا وأمريكا ودول أفريقيا وإتاحة الفرصة لتوفير سبل نقل قليلة التكاليف لتغذية شريان الإقتصاد الأوروبى والأفريقى ، كما يجب إصدار قرار بالبدء فى تنفيذ قطار السلام كمركز عربى وبفرنسا كمركز أوروبى ليكون قاطرة التصنيع المشترك بين دول وشعوب جنوب وشمال البحر الأبيض المتوسط ، على أن يتم تنفيذه بنظام ( BOT ) التمويل التأجيرى بين الحكومة المصرية ودول الإتحاد الأوروبى ، كما يجب إلزام جهة الإدارة ممثلة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بإصدار قرار بفصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول وإنشاء وزارة مستقلة لإستغلال الثروة المعدنية المصرية وإستغلال مناجم الذهب المكتشفة وتوزيع ما يتم إستخراجه من ذهب على الشعب المصرى فى صورة جنيهات ذهبية لكل مصرى يحمل شهادة ميلاد مصرية ، وبالتساوى بين كل المصريين ، وإختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة البيان .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ، وقد خلصت الهيئة – لما إرتأته من أسباب - لطلب الحكم " بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، وبإلزام المدعى المصروفات " .
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضرها ، وبجلسة 20/12/2014 كلفت المحكمة المدعى ( بتصحيح شكل الدعوى بإختصام رئيس الجمهورية ) ، ثم تأجل نظر الدعوى لذات السبب على مدار ثلاث جلسات دون جدوى ، لذا قررت المحكمة بجلسة 16/5/2015 إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعي يهدف من دعواه لطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان .
وحيث أن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ـ بعد تعديلها بالقانونين رقمى 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 ـ تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعة في الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز........... ، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإنتهائها ، ومتى مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإنتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن " .
وحيث أنه مفاد ما تقدم ، أن المشرع ناط بالمحكمة أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه ، وأجاز لها بدلاً من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإنتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن .
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم ، أنه عملاً بأحكام المادة (99) سالفة البيان ، فإن الخصومة القضائية مناطها قيام النزاع وإستمراره بين أطرافها ، وأن تعجيل الفصل في الخصومة ، هو أحد مقاصد المشرع عند وضعه قانون المرافعات ، بغية تحقيق العدالة ، وحصول صاحب الحق على حقه في أقل زمن ممكن ، وحتى لا يظل المدعى عليه مهدداً بدعوى خصمه مدة طويلة مع ما تسببه له من قلق ، والعدالة ليست أن يحصل صاحب الحق على حقه فحسب ، وإنما العدالة في أن يستوفى حقه في الوقت المناسب ، وفى سبيل تحقيق هذا الهدف ، وتمكين القاضي من حمل الخصم على تنفيذ أوامره ، نص على حق المحكمة في أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات ، أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي ضرب له بالغرامة ، وأجاز للمحكمة بدلاً من ذلك أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً وفقاً لنص المادة 99 سالفه الذكر ، إذا ما تخلف المدعي عن تنفيذ قراراتها ، ورتب المشرع على إنقضاء مدة الوقف ، ومضى المدة المحددة لتعجيل السير في الدعوى ، أو عدم تنفيذه لما أمرت به المحكمة جزاءً هو إعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وهذا الجزاء يترتب بقوة القانون ، وذلك بمجرد إنتهاء مدة الوقف ، والمدة المحددة التي يجوز فيها تعجيل السير في الدعوى ، وبالتالي فإنه ليس للمحكمة أي سلطه تقديرية في هذا الشأن ، وهذا هو المستفاد من التطور التشريعي لهذا النص ، فبعد أن كان يجيز للقاضي الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن ، أصبح الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن يتم بقوة القانون ، وفقاً لصراحة عبارات نص المادة المشار إليها بعد تعديلها بالقانونين رقمي 23/1992و18لسنة 1999المعمول به إعتباراً من 18/7/1999م0
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم513|27ق - بجلسة20|11|2001م ) .
وحيث أن من المستقر عليه ، أن المشرع أناط بالمحكمة أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة لاتقل عن أربعين جنيهاً ولاتجاوز ..........، وأجاز لها بدلاً من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لاتجاوز شهراً ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإنتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن .
( يراجع فى ذلك : حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 200 لسنة 43 ق.ع– بجلسة 1/3/ 2003 – وكذا حكمها فى الطعن رقم 1409 لسنة 45 ق . عليا – بجلسة 12/4/2003 ) .
وحيث أن من المستقر عليه ، أن المستفاد من نص المادة ( 99 ) بعد تعديله ، أن المشرع إستهدف وضع حد لما قد يلجأ إليه بعض المتقاضين من إطالة لأمد النزاع مما يؤدي إلى زيادة عدد القضايا أمام المحاكم وتأخير الفصل فيها ، ومن ثم لم يجعل للمحكمة سلطة تقديرية في القضاء بإعتبار الدعوى كأن لم تكن كما كان الأمر قبل التعديل ، وإنما أوجب عليها القضاء بذلك متى كان قد سبق الحكم بوقف الدعوى جزائياً ومضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإنتهاء مدة الوقف أو لم ينفذ ما كلفته به المحكمة ، وكان سبباً للوقف .
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1806 / 34 ق – بجلسة 25/7/2006 ) .
وحيث أن من المستقر عليه ، أن طبيعة المنازعة الإدارية لا تتأبى عن أعمال النص سالف الذكر على الدعوى الإدارية سواء في مرحلة الدعوى أو مرحلة الطعن بإعتبار أن المنازعة الإدارية ، وإن كانت الخصومة فيها عينية إلا أنها لا تخرج عن كونها خصومة قضائية مناطها قيام النزاع وإستمراره بين أطرافها الذين يتعين عليهم النهوض بإتخاذ الإجراءات الحاسمة لهذا النزاع ، فإن تخلفوا عن إتخاذ الإجراءات اللازمة كان للمحكمة أن توقع عليهم الجزاءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ، وبما يتناسب مع طبيعة المنازعة الإدارية .
( حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 12426 لسنة 48 ق– بجلسة 27 /5/ 2008 ) .
وحيث أن الوقف الذي تجريه المحكمة ، وفقاً لنص المادة (99) المتقدم بيانه ، هو وقف جزائي تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى إرتأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه ، لإلزام المدعى بالإنصياع جبراً لتنفيذ ما تأمر له المحكمة به توطئة لحسم المنازعة نهائياً ، بحصول صاحب الحق على حقه في أقل زمن ممكن ، وحتى لا يظل المدعى عليه مهدداً بدعوى خصمه لمدة طويلة بلا جدوى .
وتأسيساً على ما تقدم ، فإن الثابت من مطالعة محاضر جلسات المرافعة أن هذه المحكمة كلفت المدعي ( بتصحيح شكل الدعوى بإختصام رئيس الجمهورية ) ، وقد تأجل نظر الدعوى لذات السبب عدة جلسات ، دون قيام المدعي بتنفيذ ما كلفته به المحكمة ، وإزاء تقاعسه وتراخيه عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة - على النحو المشار إليه - ، فلا تثريب على المحكمة من القضاء بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة " بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر " .