الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

 

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة .
محكمة القضاء الإداري .
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار .
الدائرة السابعة .
الحكم الصادر فى الدعوى رقم
رقم 34439 لسنة 65 ق بجلسة 23/ 5/ 2015 .

المقامة من /
" شركة بريت أ مانجير " ويمثلها " إدوارد شيلى " و جوليان روس " .
ضــــد /
– وزير التجارة والصناعة – بصفته –
- رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ............................................................– بصفته - .
3 - " سامى ريمون سامى جرجس " بصفته الممثل القانونى لمؤسسة ساميكو للإستيراد والتصدير
4 - وزير التضامن والعدالة الإجتماعية ............................................................- بصفته - .
5 - وزير التموين والتجارة الداخلية ...............................................................- بصفته -


الوقـائع

أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/ 5/ 2011، وطلبت في ختامها الحكم " بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها شطب العلامة رقم 137505 ، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات والأتعاب " .
وذكرت الشركة المدعية شرحاً لدعواها ، أنها صاحبة العلامة الدولية ( بريت أمانجيه Pret A Manger ) والتى تمثل إسمها التجارى والمنصوص على حمايته – على حد قولها – بالمادة (8) من إتفاقية باريس دون إلزام بإيداعه أو تسجيله سواء كان جزء من العلامة التجارية أم لم يكن ، ثم فوجئت الشركة المدعية بصدور العدد 828 من جريدة العلامات التجارية متضمناً العلامة رقم 137505 والتى تتطابق مع علامة الشركة المدعية وإسمها التجارى (Pret A Manger ) ، لذا تقدمت الشركة المدعية بإعتراض على ذلك التسجيل ، ولكن إدارة العلامات التجارية أصدرت قرارها ( برفض المعارضة والسير فى إجراءات تسجيل العلامة للشركة المدعية بمصر ) ، وقد إرتأت الشركة المدعية مخالفة القرار الطعين للقانون ، لذا أقامت دعواها بالطلبات سالفة البيان .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضرها ، ثم أعدت الهيئة تقريراً بالرأى القانونى خلصت فيه – لما إرتأته من أسباب - لطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، - على النحو المبين بالأسباب - ، وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات " .
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة 28/ 3/ 2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر ، وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً .
وحيث أن المدعى – بصفته - يطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر فى المعارضة رقم 10539 فيما تضمنه من قبول الإعتراض شكلاً وفى الموضوع برفض الإعتراض والسير فى إجراءات تسجيل العلامة رقم 137505 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها رفض تسجيل العلامة المذكورة ، وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات " .
ومن حيث أنه عن بحث صفة المدعى عليهم الأول والرابع والخامس ( وزراء التجارة والصناعة – وزير التضامن والعدالة الإجتماعية – وزير التموين والتجارة الداخلية ) بصفتهم ، فإن الثابت من الإطلاع على القرار الجمهورى رقم 354 لسنة2008 أن جهازتنمية التجارة الداخلية له شخصية إعتبارية عامة ، ويمثله رئيسه أمام القضاء ، وفى مواجهة الغير ، وقد دمج فيه مصلحة التسجيل التجاري بجميع سلطاتها وإختصاصاتها ، وأصبح الجهاز غير تابع لوزارة الصناعة بعد إنشاء وزارة التضامن الإجتماعى ، ثم وزارة التموين والتجارة الداخلية ، ومن ثم يغدو إختصام المدعى عليهم الأول والرابع والخامس إختصاماً لغير ذى صفة ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمدعى عليهم الأول ولرابع والخامس ، وإخراجه من الدعوى بدون مصاريف ، مع الإكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى :
فإن القرار المطعون فيه قد صدر برفض المعارضة موضوعاً بتاريخ 24/ 3/ 2011 ، وقد أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة فى 21/ 5/ 2011 ، فإنها تكون قد أقيمت خلال المواعيد المقررة قانوناً ، ولما كان القانون قد وسد طريقاً خاصاً للتظلم من القرارات الصادرة من إدارة تسجيل العلامات التجارية ، فإن الطعن عليه يكون مستثنى من العرض على لجان فض المنازعات عملاً بحكم المادة 4 من القانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ إستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى ، فإنها تضحى مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع ::
ففإن المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002 تنص على أن " العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجاً سلعة كانت أو خدمة عن غيره ، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً ، والإمضاءات ، والكلمات ، والحروف ، والأرقام ، والرسوم ، والرموز ، وعناوين المحال ، والدمغات ، والأختام والتصاوير ، والنقوش البارزة ، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً ، وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى ، أو إستغلال زراعى ، أو إستغلال للغابات ، أو لمستخرجات الأرض ، أو أية بضاعة ، وإما للدلالة على مصدر المنتجات ، أو البضائع ، أو نوعها أو مرتبتها ، أو ضمانها ، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر " .
وتنص المادة ( 67) من ذات القانون على أنه " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى : 1ـ العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها .
2ـ العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3ـ الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية وكذلك أى تقليد لها.
4 ـ العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية .
5ـ رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليداً لها .
6ـ صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على إستعمالها .
7ـ البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها .
8ـ العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه ، أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى ، وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان إسم تجارى وهمى مقلد أو مزور " .
وتنص المادة (73) من القانون المشار إليه على أن " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقاً للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.... " .
وتنص المادة (74) من ذات القانون علي أنه " تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التي ينتجها طالب التسجيل ، أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقتصر إستخدامها علي الفئة او الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها " .
وتنص المادة (77) منه على أنه " يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى إلتباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك ، ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ، ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار ".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (78) على أنه " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليها في المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به ، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة . ......".
وتنص المادة (79) من القانون المشار إليه على أنه " دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقاً للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عـن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة ، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب ، إلا بناءً على حكم قضائى واجب النفاذ " .
وتنص المادة (82) من ذات القانون على أنه " يجوز الطعن في قرارات المصلحة المشار إليها في هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة ".
وحيث أنه من المستقر عليه أن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات مـن السلع والخدمات ، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعياً أو إستغلالاً زراعياً أو إستغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة ، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها ، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها ، تمييزاً يضفي على العلامة حق الحماية ، فإذا لم يوجد عنصر التمييز، فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها ، ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز ، واضحة التشخيص ظاهرة التعريف بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل ، ولذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها بالنظر إليها فى مجموعها ، لا إلى كل عنصر من العناصر التى تتركب منها ، فالعبرة ليست بإحتواء العلامة على حروف ، أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى ، وإنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى ، وعلى أن يكون معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين ، هو ما ينخدع به المستهلك العادى المتوسط الحرص والإنتباه .
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6507 لسنة 48 ق. عليا جلسة 17 / 3 / 2007 ) .
وحيث أن المشرع قد نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها ، فجعل تقديم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقاً للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية للقانون ، وأجاز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى إلتباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك ، كما أجاز لها أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار ، كما نظم إجراءات التظلم من قرار المصلحة والبت فيه ، ولم يجز تسجيل العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائى واجب النفاذ إذا أيدت لجنة التظلمات القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة .
ومن حيث أنه من المستقر عليه أنه يشترط لتمييز العلامات التجارية عن بعضها أن تكون العلامة وافية التمييز ، واضحة التشخيص ، ظاهرة التعريف ، وألا توقع جمهور المستهلكين في أدنى خلط أو سوء تضليل ، بحيث يتعين للوقوف على مدى بيان الإتفاق أو الإختلاف بين العلامات المعروضة ، بالنظر في مدى تطابقها التام أو تماثلها البين ، أو تشابهها الواضح ، وذلك في ضوء إعتبارات ومقومات يتصدرها الخط ولغاته ، والشكل وتفصيلاته والرسم وألوانه والنطق وسماعه ، والفئة ومنتجاتها ، وما إذا كان ذلك يوقع المستهلك العادي في الخلط أو اللبس ، أو ينحدر به إلى هاوية التضليل .
" في هذا المعنى حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 22368 لسنة 60 قضائية جلسة 17 / 1/ 2009 " .
وفي ضوء ما تقدم ، فإن التشابه بين العلامات التجارية الذي يمنع تسجيل العلامة أو الذي يجيز لكل ذي شأن الإعتراض على تسـجيلها ، هو ذلك التشابه الذي يكون من شأنه إحداث لبس أو خداع لجمهـور المتعاملين في السلعة سواءً كان هذا التشابه في الشكل العام أو في الرنين الصوتي للعلامة ، وتستهدى المحكمة في بيان التشابه بين العلامات التجارية بالنظر إلى مجموع العناصر المكونة للعلامة دون الوقوف عند إحدى تلك العناصر ، فالمعول عليه هو بالصورة العامة التي تتركها العلامة في ذهن الشخص العادي المتعامل في السلعة .
وتأسيساً على ما تقدم ، فإن الشركة المدعية أقامت دعواها الماثلة على سند أنها صاحبة العلامة الدولية ( بريت أمانجيه Pret A Manger ) والتى تمثل إسمها التجارى والمنصوص على حمايته – على حد قولها – بالمادة (8) من إتفاقية باريس دون إلزام بإيداعه أو تسجيله سواء كان جزء من العلامة التجارية أم لم يكن ، ثم فوجئت الشركة المدعية بصدور العدد 828 من جريدة العلامات التجارية متضمناً العلامة رقم 137505 والتى تتطابق مع علامة الشركة المدعية وإسمها التجارى (Pret A Manger ) ، لذا تقدمت الشركة المدعية بتاريخ 15/ 10/ 2009 بإعتراض علي تسجيل العلامة قيد برقم (10538) ، إلا أن لجنة البت في الإعتراضات قررت رفض المعارضة والسير في اجراءات تسجيل العلامة رقم (137500) ، وقد تم سداد رسوم التسجيل ، وسجلت العلامة ، وأضحت متمتعة بالحماية القانونية .
وحيث أن الشركة المدعية أوردت أن علامتها من العلامات المشهورة ، ولما كان قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 قد إشترط لتمتع العلامة بالحماية ـ في حالة عدم تسجيلها في مصرـ أن تكون مشهورة فعندئذ تتمتع بالحماية القانونية المقررة في القانون المصري ، وحيث أن علامة الشركة المدعية لم يثبت شهرتها في مصر لكون شهرة العلامة التجارية في مصر مسألة محكومة بالمدة الزمنية التي إستخدمت فيها العلامة التجارية ، وكذلك المدى الجغرافي الذي يتم فيه الإعلان عن العلامة وترويجها وطبيعة ومدى إستخدام الغير للعلامة المشهورة ، ومدى تمييزها في الأسواق ، - وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق - ، كما أن العلامة التجارية ملك الشركة المدعية لم تسجل في مصر حتى تحصل على الحماية المقررة بقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه ــ برفض إعتراض وتسجيل علامة الشركة المدعى عليها رقم (137500) ، قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ، الأمر الذي تضحي معه الدعوى الماثلة مفتقدة لسندها القانوني خليقة بالرفض موضوعاً .
وحيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184/ 1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة " بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ".