الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 23/ 5/ 2015 .
في الدعوى رقم 48493 لسنة 66 ق

المقامة من /
1 - " هشام أحمد فؤاد البرديسى " .
2 – " خالد محمد عبد الخبير عبده " .
ضـــــــــــــــــــــــد /
رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة – بصفته -


الوقـائع

أقام المدعيان دعواهما الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/ 6/ 2012 وطلبا في ختامها الحكم " بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الطعين الصادر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم 2488 لسنة 2000 فيما تضمنه من سحب قرار تأسيس شركة أسوان للتنمية والتعدين ، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة " .
- وذكرا شرحاً لدعواهما ، أنهما من المساهمين بشركة أسوان للتنمية والتعدين (أدمكو ) ش.م.م ، وقد تأسست بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم 1184 لسنة 1997 وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية رقم 95 لسنة 1992 برأسمال مرخص به قدره ألف مليون جنيه مصرى ، بغرض التنقيب عن الخامات المعدنية والمعادن وإستخراجها بالإضافة لأغراض أخرى ، - على النحو الوارد بعقد تأسيسها ، ومركز الشركة بمحافظة أسوان وتم قيدها بالسجل التجارى بمكتب الإستثمار بالقاهرة برقم 23076 بتاريخ 3/ 1/ 1998 .
وأضاف المدعيان ، أنه نما لعلمهما قيام المطعون ضده بإصدار القرار رقم 2488 لسنة 2000 متضمناً سحب قرار تأسيس شركة أسوان للتنمية والتعدين ، وقد إرتأى المدعيان مخالفة القرار الطعين لصحيح حكم القانون ، لذا أقاما دعواهما الماثلة بالطلبات سالفة البيان .
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بالأوراق ، وبجلسة 23/ 9/ 2013 قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها مذكرة دفاع خلص فى ختامها لطلب الحكم " بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة " ، ثم أودعت تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى إرتأت فيه الحكم " بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، وإلزام المدعيين المصروفات " .
ونظرت الدعوى أمام هذه المحكمة وتداولت نظرها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، ثم قررت المحكمة بجلسة 11/ 4/ 2015حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
وحيث أن المدعيين يهدفان من دعواهما لطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم 2488 لسنة 2000 فيما تضمنه من سحب قرار تأسيس شركة أسوان للتنمية والتعدين رقم 1184 لسنة 1997 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ".
ومن حيث أنه عن الدفع المثار بشأن عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة للمدعيين ، فإن المادة (85) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة تنص علي أنه" يعين مجلس الادارة من بين اعضائه رئيساً ، كما يجوز له ان يعين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه ، ويجوز للمجلس أن يعهد الي الرئيس بأعمال العضو المنتدب ، ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء ، ويحدد نظام الشركة ولوائحها الداخلية الإختصاصات الاخرى المقررة لرئيس المجلس والأعضاء والموظفين " .
وتنص المادة (31) من النظام الأساسى لشركة أسوان للتنمية والتعدين على أنه " يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء والغير " .
ومن حيث أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أنه يتعين لقبول الدعوى أن تكون مقامة من ذي صفة، بمعنى أن يكون رافع الدعوى في مركز قانوني يتصل بموضوع النزاع، ومن شأنه أن يخوله الحق في إقامة الدعوى ومباشرتها أمام القضاء ، سواءً كان شخصاً طبيعياً أم معنوياً ، وسواء أقام الدعوى وبأشرها بنفسه أو عن طريق من يمثله قانوناً أو اتفاقاً .
وحيث إنه من المستقر عليه أن الخصومة القضائية هي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء وقد حدد القضاء إجراءات التقدم بهذا الادعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة ، ويلزم لصحة الدعوى أن تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته أو من جانب صاحب الصفة في تمثيله والنيابة عنه قانوناً أو اتفاقاً،كما أنه من المقرر أن من شروط قبول الدعوى ، أن تكون هناك مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبية لرافع الدعوى في طلب إلغاء القرار المطعون فيه ، بأن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار الـمطعون فيه ، ويكون من شأنه أن يؤثر فيها تأثيراً مباشراً ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً ، وكما جرى قضاء هذه المحكمة على أن التحقق من صفة الخصوم أمر جوهري في انعقاد الخصومة ويتصل بالنظام العام للتقاضي ، وبصفة خاصة بالنسبة للدعاوى الإدارية ، ويجب على المحكمة التصدي له بالبت والتقصي والتحقيق من تلقاء ذاتها .
" حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4099 لسنة 45 ق.عليا جلسة 14 / 6 / 2003 م " .
وحيث أن من المقرر أن الصفة أحد الشروط اللازمة لقبول الدعوى وأنها لازمة في المدعي وكذلك في المدعي عليه، وهي من الدفوع التي يجوز إبداؤها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، كما أن للمحكمة أن تتعرض لها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به أحد الخصوم، ورتب المشرع على عدم توافر الصفة في المدعى أو المدعى عليه أن تكون الدعوى غير مقبولة، وقد تواترت أحكام المحكمة الإدارية علي أن القواعد المتعلقة بالتمثيل القانوني وبالصفة في الدعوي والطعن تتعلق بالنظام العام، ويجوز لصاحب الشأن أن يثيرها في أي مرحلة كانت عليها الدعوي، ويجوز للمحكمة أن تتصدي لها من تلقاء نفسها ، وحيث أنه يشترط لصحة قيام الخصومة أن تتوافر الصفة الإجرائية لمن يباشر إجراءات الخصومة منذ إقامة الدعوي، وأن تستمر هذه الصفة حتي الفصل فيها بحكم نهائي، ويقع عليه عبء إثبات تمتعه بهذه الصفة.
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2316 لسنة 47 ق.ع. جلسة 31/ 5/ 2006 ) .
ومن حيث إن المستقر عليه أن شرطي الصفة والمصلحة يتميز كلاهما عن الآخر ، فالمصلحة هي المساس بالمركز القانوني للمدعي في الدعوى الموضوعية أو الاعتداء علي حقه الذاتي في الدعوى الذاتية ، أما الصفة في الدعوى فهي قدرة الشخص علي المثول أمام القضاء في الدعوى كمدع أو كمدع عليه ، فهي بالنسبة للفرد كونه أصيلاً أو وكيلاً ، ممثلاً أو وصياً أو قيماً ، وهي بالنسبة للجهة الإدارية كون المدعى عليه صاحب الاختصاص في التعبير عن الجهة الإدارية أو الشخص الاعتباري العام المدعي عليه في الدعوى والمتصل بها موضوعاً ، والذي تكون له القدرة الواقعية علي مواجهتها قانوناً بالرد وبتقديم المستندات ، ومالياً بالتنفيذ ، والصفة مسألة شكلية تتضح قبل الدخول في الدعوى ، بينما المصلحة مسألة ذات صفة موضوعية لا تتضح ولا تبين إلا عند فحص موضوع الدعوى فيها ، ومن ثم فإن التعرض للمصلحة يكون تالياً للتعرض للصفة ، فالمصلحة شرط لقبول الدعوى ، بينما الصفة شرط لمباشرة هذه الدعوى أمام القضاء وإبداء دفاع فيها ، ذلك أنه قد يكون الشخص صاحب مصلحة تجيز له طلب إلغاء القرار ، ومع ذلك لا يجوز له مزاولة هذه الدعوى بنفسه لقيام سبب من أسباب عدم الأهلية أو عدم وجوده ضمن خصوم منازعة الأصل أو زوال صفته التي كانت له في منازعة الأصل أو لغير ذلك من الأسباب .
"حكم محكمة القضاء الإداري دائرة المنازعات الاقتصادية والإستثمار في الدعوى رقم 32440 لسنة 63 ق. جلسة 27 / 2 / 2010 " .
وحيث أن من المستقر عليه وفقاً لما تقضي به المادة (85) من قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 المشار اليها ، أن الذي يمثل الشركة أمام القضاء والغير هو رئيس مجلس ادارتها ولما كانت الدعوي الراهنة قد أقامها العضو المنتدب ، ومن ثم تكون الدعوي قد أقيمت من غير ذي صفه.
(حكم محكمة القضاء الاداري – الدائرة السابعة - في الدعوي رقم 3749 لسنة 54 ق بجلسة 21/ 12 / 2002 ، وكذا حكمها فــي الدعـــوى رقم 88 لســنة 66 ق الصادر بجلسة 17 / 5 / 2014 ) .
وحيث أن من المستقر عليه ، أن رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة هو المخول وحده ، دون غيره ، فى تمثيل الشركة أمام القضاء سواء فى الدعاوى المرفوعة منها أو عليها .
( حكم محكمة القضاء الإدارى – الدائرة السابعة - فى الدعوى رقم 7424 لسنة 62 ق – بجلسة 20/ 11/ 2010 م ) .
ومن حيث إنه تأسيساً علي ما تقدم ، ولما كان المدعيان قد أقاما الدعوى الماثلة بغية وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة رقم 2488 لسنة 2000 بسحب قرار تأسيس شركة أسوان للتنمية والتعدين رقم 1184 لسنة 1997 ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وحيث أن تلك الشركة هى شركة مساهمة ، وأن المدعيين ليس منهما رئيس مجلس إدارة الشركة صاحب الصفه القانونية المعتبرة في النيابة عن الشركة بل هما فقط من المساهمين فى تلك الشركة ، وبهذه المثابة فإن المدعيين ليست لهما صفة في رفع الدعوى نيابة عن الشركة سواء بأشخاصهما أو بصفتيهما يسوغ ولوجهما سبيل التقاضى بالدعوى الماثلة ، ومن ثم فإن القرار الطعين فيما تضمنه من سحب قرار تأسيس الشركة المشار إليها لا يخـول المدعيين الحق في منازعة الإدارة في مشروعية هذا القرار والمطالبة بإلغائه ، وذلك لإنتفاء الصفة لديهما والمعتبرة قانوناً لإنعقاد الخصومة في مواجهة جهة الإدارة ، بحسبان أن تلك الصفة تنعقد فحسب لرئيس الشركه بحسبانه الممثل القانوني للشركة أمام القضاء والغير ، طبقاً للمادتين 85 من قانون الشركات المساهمة وكذا المادة (31 ) من النظام الأساسى لشركة أسوان للتنمية والتعدين، سالفتى البيان، والقول بخلاف ذلك إفتئات على صحيح حكم القانون ، وتطفل وتفضل لا يعتد به النظام القانوني ، لذا تضحى الدعوي الماثلة غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة .
وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصـروفاتها عملا بحكم المادة (184 / 1) من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة" بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، وألزمت المدعيين المصروفات "