الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 23/ 5/ 2015
في الدعوى رقم 13302 لسنة 65 ق

المقامة من/
شركة بريتش امريكان توباكو
ضــــــد:
1- وزير التجارة والصناعة "بصفته"
2- رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية "بصفته"
3- الممثل القانوني لشركة برجر شون ليه جى بورج


الوقـائع

بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 1/ 1/ 2011، أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى، وطلبت في ختامها الحكم بصفه مستعجلة بوقف سريان الحماية في مصر،وفى الموضوع بشطب تسجيل العلامتين رقمي 500319 - 504905 لعدم استعمالها خلال مدة الخمس سنوات المقررة بالمادة(91)من القانون رقم 82/ 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وما يترتب على ذلك من آثار،وإلزام الشركة المدعى عليها بالمصروفات.
وذكرت شرحا للدعوى: إنها شركة عالمية متخصصة في أنتاج السجائر ومنها (DUNHILL SWITCH)،وأنها ترغب في تسجيل علامات في مصر تحمل كلمة(SWITCH)إلا أنها فوجئت بوجود تسجلين برقمي (500319،504905) يحملان كلمة(SWITCH)،ولما كانت العلامتين المشار إليهما منذ تسجيلهما لميتم استخدامهما خلال الخمس سنوات من تاريخ التسجيل بالمخالفة لنص المادة (91)من القانون رقم 82/ 2002الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وان وجود تلك العلامتين ما يتعارض مع علامة الشركة المدعية مما حدا بها إلى إقامة دعواها بغية طلب شطب العلامتين المشار إليهما لعدم استعمالها خلال مدة الخمس سنوات، واختتمت الشركة المدعية عريضة دعواها بطلباتها سالفة البيان.
وقد احيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة وجري تحضيرها علي النحو المبين بمحاضر الجلسات، ثم أعدت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم أولا ببطلان صحيفة الدعوى بالنسبة للمدعى علية الثالث لعدم اعلانه،ثانيا أصليا: بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه وإلزام رافعها المصروفات، واحتياطيا: بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وتداولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها، حيث قدم نائب الدولة مذكرة دفاع،وبجلسة 28/ 3/ 2015 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوع،وانقضى الأجل ولم يتم تقديم ثمة مذكرات، وفيها الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الايضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بطلباتها سالفة البيان.
ومن حيث أنه فيما يتعلق بما دفعت به جهة الإدارة من عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لوزير التجارة والصناعة فان البين من الإطلاع على القرار الجمهوري رقم 354 لسنة 2008، إن جهاز تنمية التجارة الداخلية له شخصية اعتبارية عامة ويمثله رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير وقد دمج فيه مصلحة التسجيل التجاري بجميع سلطاتها واختصاصاتها، ومن ثم فإن اختصام المدعى عليه الأول يكون اختصام لغير ذي صفه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفه، ويكتفي بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.
ومن حيث إن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ينص في المادة (3) من مواد الإصدار على أنه " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص...........".
وتنص المادة (25) من ذات القانون على أنه " يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة، وتتضمـن العريضة عـدا البيانات العامة المتعلقة باسـم
الطالب، ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم، وموضوع الطلب، وتاريخ التظلم من القرار إن كان ما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم، وبيان بالمستندات المؤيدة للطلب......... ".
وتنص المادة (73) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة، وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر ".
وتنص المادة (57) من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 على أنه" لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى، ويكتفى بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ".
وحيث إن من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن مباشرة المحامي للإجراءات قبل الحصول على سند الوكالة ممن كلفه به لا يبطله طالما تأكدت صفته في مباشرته بإصدار توكيل له، وعلى ذلك فانه ليس لزاما على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه صحيفة الدعوى أو التقرير بالطعن أمام قلم كتاب المحكمة المختصة نيابة عن موكله إلا أنه يقع على الوكيل الحاضر عن موكله ـ حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات ـ واجبان أساسيان أولهما: أن يقرر حضوره عنه في محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التي يمثله بها، وثانيهما: أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل بملف الدعوى إذا كان خاصا والاقتصار على إطلاع المحكمة عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إذا كان عاما ـ، نتيجة ذلك ـ، للخصم الآخر أن ينازع الحاضر عن الخصم، ويطالبه بإثبات وكالته عنه لكي يتأكد من إقامة الدعوى بإجراءات سليمة حتى لا يجبر الخصم الآخر على الاستمرار في السير في إجراءات مهددة بالإلغاء، وللمحكمة أن تتحقق من صحة وكالة الحاضر عن الخصم، وأن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر، كما يجب عليها أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها، فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامي لم يقدم سند وكالته أو يثبته تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا.
" يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 27 لسنة 46 ق. عليا جلسة 20/ 4/ 2002 ".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الأستاذ/ حسن عبد التواب الشحيمى المحامي، قد أقام الدعوى الماثلة باسم الشركة المدعية بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، ولم يتم ذلك بموجب توكيل من الشركة المدعية وإنما تعهد المحامى مودع العريضة في محضر الإيداع بتقديم سند الوكالة في أول جلسة، إلا أنه لم يفعل، كما أنه لم يقدم سـند وكالته أمام هيئة المفوضين، وكذلك لم يقدمه أمام المحكمة،كما لم يحضر الممثل القانوني للشركة المدعية بنفسه.
ومتى كان ذلك، وكانت أوراق الدعوى لم تكشف عن أنه قد صدر توكيل من الشركة المدعية للمحامى المذكور برفع الدعوى نيابة عنها، ومن ثم فليس لهذا المحامى المطالبة قضاءً بحق على غير إرادة من المرفوع باسمها الدعوى أو أن يحل محلها في هذه الإرادة بتنصيب نفسه مكانها في المطالبة به دون رضائها، الأمر الذي يتعـين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وإلزام رافعها المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكـمة: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وألزمت رافعها المصروفات.