الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة23/ 5/ 2015
فى الدعوى رقم 32346 لسنة 63 ق

المقامة من/
حمزة أبو السعود عبد الحكم
ضد
1 - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
2 - شركة تايكون لتداول الأوراق المالية.


الوقـائع

أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/ 4/ 2009، طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الشق العاجل وقف تنفيذ القرار الصادر من هيئة سوق المال بتاريخ 1/ 1/ 2009 في التظلم رقم 1 لسنة 2009, وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعى شرحًا لدعواه أنه تعاقد مع الشركة المدعي عليها الثانية لاستثمار امواله في سوق الاوراق المالية، وأنه فوجيء بتاريخ 22/ 10/ 2008 بقيام الشركة المذكورة بشراء خمسين الف سهم من اسهم شركة طلعت مصطفي بالمديونية لبيعهم آخر الجلسة وذلك دون اذنه او امر شراء منه، وتم البيع بسعر 4.36جنيه للسهم وهو أعلي سعر للسهم في هذه الجلسة، وبالمخالفة لما تعهدت به الشركة له من عدم البيع الا اذا ارتفع السعر وبعد الحصول علي امر بالبيع منه، كما قامت بتاريخ 2/ 11/ 2008 ببيع 81000 سهم من اسهم طلعت مصطفي وبما يجاوز المديونية بمبلغ 32637 جنيهًا، فضلا عن بعض العمليات الأخري التي أجرتها دون موافقته، وهو ما حدا به الي تقديم شكوي الي الهيئة العامة لسوق المال - الهيئة المدعي عليها حاليا - والتي انتهت الي انذار الشركة المدعي عليها لاستكمال شراء الاسهم التي تم بيعها بتاريخ 2/ 11/ 2008 مع أحقيتها في اتخاذ الاجراءات القانونية لاستكمال مديونيتها.
وأضاف المدعى قوله انه تظلم من هذا القرار بالتظلم رقم 1 لسنة 2009 امام لجنة التظلمات الأولي بالهيئة والتي اصدرت قرارها الطعين بقبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا، علي سند من قول غير صحيح بأنه قد تم رد فروق الأسعار والعمولة اليه بما يكفي لتعويضه.
وينعى المدعى على القرار المطعون عليه مخالفته للقانون وفساد في الاستدلال فضلا عن ثبوت مخالفات اخري في جانب الشركة المدعي عليها، واختتم صحيفة دعواه بالطلبات سالفة البيان.
وقد تم نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، قدم خلالها الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها ومذكرة دفاع، كما قدم الحاضر عن الهيئة المدعي عليها حافظتي مستندات طويتا من بين ما طوتاه علي صورة من ملف التظلم رقم 1 لسنة 2009 وصورة من تقرير اللجنة المشكلة للتفتيش المفاجيء علي الشركة المدعي عليها وقدم ايضا مذكرة بدفاع الهيئة، وقدم الحاضر عن الشركة المدعي عليها الثانية مذكرة دفاع دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي، وبجلسة 19/ 6/ 2010 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.
وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وأعدت الهيئة تقريرًا مسببًا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعًا وإلزام المدعي المصروفات.
وتدوول نظر الدعوي بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، قدم خلالها الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها، وقدم الحاضر عن الهيئة المدعي عليها حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها ومذكرة دفاع، وبجلسة 11/ 4/ 2015 قررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم ومذكرات في اسبوع, انقضي دون تقديم مذكرات، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن المدعى يستهدف الحكم بقبول الدعوي شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها الطعين فيما تضمنه من الاقتصار علي انذار الشركة المدعي عليها لاستكمال اعادة شراء الاسهم الخاصة بالمدعي والتي تم بيعها بتاريخ 2/ 11/ 2008، وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن دفع الشركة المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر النزاع الماثل، فإنه لما كانت الدعوى الماثلة تتعلق بالطعن علي قرار الهيئة المدعي عليها، وهو قرار إداري مما تختص بنظر الطعن عليه هذه المحكمة، ومن ثم يضحي الدفع المبدي في هذا الصدد غير قائم علي صحيح سنده من القانون، متعينا الالتفات عنه.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوي فإن الثابت من الأوراق أن القرار الطعين قد صدر بتاريخ 2/ 2/ 2009 وقد خلت الاوراق مما يشير الي تاريخ اخطار المدعي به او تاريخ تحقق علمه بصدور هذا القرار، وإذ أقام دعواه الماثلة بتاريخ 4/ 4/ 2009 وكانت الدعوي مستثناة من العرض علي لجان فض المنازعات بحسبان ان القانون قد نظم طريقا للتظلم فيها يتعين ولوجه قبل اللجوء للقضاء، فضلا عن تضمنها لطلب عاجل بوقف التنفيذ، ومن ثم تكون قد استوفت اوضاعها الشكلية المقررة وتضحي مقبولة شكلا.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة (4) من القانون رقم 10لسنة 2009 فى شأن هيئة الرقابة المالية تنص على أن (تعمل الهيئة ـ هيئة الرقابة المالية ــ على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها، وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها، كما تقوم بتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التى تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التى تمارس فيها، وللهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها على الأخص القيام بما يأتى:1 ـ الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
2 ـ التفتيش على الجهات التى يرخص لها بالعمل فى الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية
3 ـ الإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية.
4 ـ ضمان المنافسة والشفافية فى تقديم الخدمات المالية غير المصرفية من خلال الرقابة على أسواقها.
5 ـ حماية حقوق المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش فى تلك الأسواق، وذلك مع مراعاة ما قد ينطوى عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية. 6 ـ............ 7 ـ................ 8ـ................. ).
وتنص المادة (6) من ذات القانون على أنه (مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة دون حاجة لاعتمادها من جهة إدارية أعلى، وعلى الأخص:.........................................
3 ـ وضع قواعد التفتيش والرقابة على الجهات والأفراد الخاضعين لرقابة الهيئة.............).
وتنص المادة (31) من قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 على أن (لمجلس إدارة الهيئة إذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين فى الشركة أو المتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من التدابير الآتية:
( أ ) توجيه تنبيه الي الشركة
(ب)..............................................
(و) إلزام الشركة المخالفة بزيادة التأمين المودع منها)
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع قد خص الهيئة المدعى عليها بتطبيق أحكام قانون سوق رأس المال والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وأوكل إليها اتخاذ الإجراءات التى من شانها النهوض بأمانة المسئولية عن سوق رأس المال ومراقبة هذا السوق الهام للتأكد من أن التعامل فيه يتم على أسس سليمة وغير مشوبة بالغش أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية، وبذلك فقد عهد إليها أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، كما عهد إلى مجلس إدارتها اتخاذ ما يراه لازمًا من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها وتحقيق أغراضها بصفة عامة، وخص من هذه الأغراض وضع قواعد التفتيش والرقابة على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وقد راعى المشرع أنه لابد أن يكون بيد المراقب سلطة تقديرية يستطيع من خلالها السيطرة على السوق وضبط آلياته فأعطى للهيئة ممثلة فى رئيسها ومجلس إدارتها أن يتخذا من القرارات ما يلزم لتحقيق الغاية التى تغياها المشرع من وراء مراقبة مدى مراعاة الأفراد والشركات والكيانات الأخرى المتعاملة فى سوق الأوراق المالية لأحكام قانون سوق رأس المال.
وقد حددت المادة (31) من قانون سوق المال سالفة الذكرعلى سبيل الحصر، التدابير التى يجوز لرئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال اتخاذها فى مواجهة شركات تداول الأوراق المالية التى يصدر منها ما يعد خطرا يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين فى الشركة أو المتعاملين معها، وقد جاءت هذه التدابير متدرجة من حيث شدتها ومدى تأثيرها على نشاط الشركة وطريقة إدارتها والضمانات المقدمة منها للحصول على الترخيص, فتبدأ هذه التدابير بالتنبيه او الانذار باعتباره أخف تدبير يمكن أن يوجه للشركة، ثم منع الشركة من مزاولة كل او بعض الانشطة المرخص لها بمزاولتها، ومطالبة رئيس مجلس الإدارة بدعوة المجلس للانعقاد لمناقشة المخالفات المنسوبة للشركة فى حضور ممثلين عن جهة الإدارة، وتعيين عضو مراقب فى مجلس إدارة الشركة، ثم حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارتها لحين تعيين مجلس إدارة جديد، لتنتهى بإلزام الشركة بزيادة التأمين المودع منها.
ويبين بجلاء أن حرص المشرع على تدرج التدابير المشار إليها تصاعديا من حيث قوتها ومدى تأثيرها على الشركة المخالفة، ما هو الال ابتغاء غاية أن يكون التدبير الذى قد ترى جهة الإدارة تطبيقه على الشركة المخالفة متناسبا مع مقدار الخطر الذى تمثله المخالفة على استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين فى الشركة أو المتعاملين معها, وأن إنذار الشركة بالمخالفة المنسوبة إليها، هو في جوهره حث لها علي تدارك ما قد تكون قد وقعت فيه من أخطاء، وتصحيح التصرفات التى قامت بها وتشكل مخالفات.
ومن حيث إنه لا يكفي للفصل في النزاع الماثل أن تباشر المحكمة رقابتها المعهودة لمشروعية القرار الطعين، من حيث شكله وشرائط صحته المقررة، بل يتطلب الأمر أن تعمل المحكمة أيضا رقابة الملاءمة علي القرار الطعين، ومحاولة استظهار مدي التناسب بين الخطأ الثابت والجزاء الموقع، وعلي ذلك فإنه ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الهيئة المدعى عليها وبناءً علي ما انتهت اليه تحقيقاتها المرفق صورتها الضوئية بالاوراق في شأن شكوي المدعي، من صحة بعض وقائع الشكوي والمتمثلة في قيام الشركة ببيع عدد 31000 سهم من اسهم شركة النعيم القابضة للاستثمارات وعدد 81000 سهم من اسهم شركة طلعت مصطفي دون اخطار المدعي قبل البيع، فضلا عن انذاره بسداد المديونية بتاريخ لاحق علي البيع، وعلي نحو يخالف عقد فتح الحساب المحرر بين الشركة وبين المدعي، إلا أنه وفي ضوء ما كشفت عنه تلك التحقيقات ايضا من ثبوت صحة ما ذكرته الشركة من قيامها بإعادة شراء عدد من اسهم طلعت مصطفي في حساب المدعي بعد بيعها لكمية اكبر من قيمة المديونية، وكذلك رد فروق الاسعار وقيمة العمولة في حساب المدعي، فقد رأت جهة الادارة الاقتصار علي توجيه انذار الي الشركة باستكمال اعادة شراء الاسهم التي تم بيعها في تاريخ لاحق علي الاخطار واقتضاء فارق المديونية المستحقة علي حساب المدعي بالطرق القانونية الأخري.
ومن حيث إنه متي كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن النزاع بين المدعي والشركة المدعي عليها يدور في فلك التعاملات المالية وفقا لما تضمنه عقد فتح الحساب بينهما، سواء من حيث التزام الشركة بعدم البيع دون اخطار من المدعي من ناحية، أو التزام المدعي بسداد المديونية علي حسابه، وحق الشركة في هذه الحالة في بيع أسهمه وفاءً لتلك المديونية، ثم مدي الحق المقرر للشركة باجراء اية تعاملات علي حساب العميل وفقا لما تراه من حالة للسوق يتوقع معها ارتفاع قيمة أسهمه من عدمه، وبالطبع يتحقق رضاء العميل طالما تحقق ربحه، وتثار الاختلافات حول هذه الحقوق عند خسارته، ولا ريب في بقاء كل هذه التعاملات في الاطار المتوقع لطبيعة مجال التعامل في الأوراق المالية، ما لم يثبت أن هناك ثمة غش أو تدليس من جانب الشركة، وهو ما خلت منه أوراق الدعوي، كما خلت الأوراق أيضا من ثمة ما يثبت أن المخالفات التى نسبت إلى الشركة المدعي عليها وصدر بناءً عليها القرار المطعون فيه تمثل خطرًا يهدد استقرار سوق رأس المال أو يترتب عليها الإضرار بالمساهمين فى الشركة بالمتعاملين فى سـوق الأوراق المالية، ومن ثم وعلي سند مما تقدم جميعه يضحي القرار الطعين قد صدر علي صحيح سببه من الواقع والقانون، وهو ما تفقد\ معه الدعوي الماثلة لسندها القانوني متعين القضاء برفضها.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:بقبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات.