الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة منازعات الاستثمار
الحكم الصادر بجلسة 23/ 5/ 2015
في الدعوى رقم 37320 لسنة 67ق

المقامة من:
محمد بن عيسى بن الجابر بصفته رئيس مجلس ادارة شركة مصر الخليج لتصنيع الزيوت (ميجوب)
ضد:
1 - وزير النقل
2 - رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط0


الوقـائع

بتاريخ 14/ 8/ 2006 أقام المدعي دعواه الماثلة أبتداء بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة مركز دمياط حيث قيدت بها برقم 555لسنة 2006مدنى مركز دمياط وطلب في ختامها الحكم:بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارالصادر بالغاء الترخيص والتخصيص الصادر للشركة وفي الموضوع بإلغاء القرار وأحقيته فى الأستمرار لحين أنتهاء الترخيص، والزام الادارة المصروفات.
وذكرالمدعى شرحا للدعوى أنه بتاريخ 1/ 12/ 1999 حصلت الشركة على ترخيص مزاولة النشاط باقامة محطة لاستقبال الزيوت لمدة أحد عشرعاما تبدأمن تاريخ الترخيص وذلك بموجب قرار المدعى عليه الثانى، وقد قررت الجمعيةالعمومية للشركة تغيير مسماها من شركة مصر الخليج الى شركة أجواء للصناعات الغذائية، وقد أعتمدت الهيئة العامة للأستثمار هذا التعديل بقرارها رقم 4588/ 2لسنة2005، ثم قامت الشركة بأخطار المدعى عليه الثانى بذلك، فاصدر قراره الطعين بالغاء الترخيص وأخطار الشركة بتسليم الأرض المخصصة للمشروع وأخلائها أداريا، ونعى على القرار مخالفة القانون وعدم وجود أي أسباب تبرر إلغاء ترخيص الشركة، وانتهى إلى طلب الحكم له بالطلبات سالف الإشارة إليها
وبعد أن نظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها قضت فيها بجلسة 28/ 12/ 2006 بعدم أختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها لمحكمة القضاء الأدارى بالمنصورة.. وقد قيدت الدعوى بها برقم 22490لسنة 1ق ولدى نظرها قررت بجلسة 16/ 10/ 2007 أحالتها لهذه المحكمة حيث وردت الدعوى للمحكمة وقيدت بجدولها العام برقمها المشار اليه بعاليه، وأعدت فيها هيئة مفوضى الدولة تقريرا رأت فى ختامه الحكم: بقبول الدعوي شكلا والغاء القرار المطعون فيه.والزام الجهة الادارية المصروفات.
ونظرت المحكمه الدعوي علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودع الحاضر عن جهة الادارة مذكرة بدفاعه ثم بجلسة 14/ 3/ 2015 قررت المحكمه النطق بالحكم في الدعوي بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات فى أسبوع وأنقضى الآجل دون تقديم مذكرات،وبهذه الجلسة صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا:
ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرارالصادر بالغاء الترخيص والتخصيص الصادر للشركة وفي الموضوع بإلغاء القرار وأحقيته فى الأستمرار لحين أنتهاء الترخيص، والزام الادارة المصروفات.
ومن حيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص علي أنه " لا تقبل الطلبات الآتية:ـ
( أ ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية.
(ب).....................................".
وحيث أنه من المستقر عليه في قضاء مجلس الدولة أن من شروط قبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة شخصية ومباشرة مادية كانت أو أدبية لرافع الدعوى في طلب إلغاء القرار المطعون فيه. بأن يكون من شأن هذا القرار أن يؤثر تأثيرا مباشرًا في مركز قانوني له وإلا غدت الدعوى غير مقبولة.ويتعين توافر شرط المصلحة ابتداءً واستمرار قيامة حتى صدور حكم نهائي. وللقاضي الإداري بماله من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة أن يوجهها ويتقصى شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم في الدعوى. وعلى القاضي أن يتحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات. ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها. كما وأن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافًا لمراقبة مشروعيته ومن ثم يتعين أن يكون القرار قائما منتجًا آثاره عند إقامة الدعوى.وأن يستمر قائمًا حتى صدور حكم نهائي فيها.ذلك أن دعوى الإلغاء تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه. فإذا حال دون ذلك مانع قانوني فلا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى. ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء المصلحة فيها.
ولما كان ذلك. وكان المدعي أقام دعواه الماثلة طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر فى غضون شهر أغسطس 2006 بالغاء ترخيص الشركة الخاص بمحطة أستقبال الزيوت النباتية على مساحة 1200متر مربع بالإضافة لخط مسار الشحن بطول 873 مترًا طوليًا، وقد تم تجديد الترخيص المشار اليه بقرار المدعى عليه الثانى بصفته الصادر بتاريخ 5/ 7/ 2010وهو ما تتحقق معه مصلحة المدعى من هذه الدعوى ومن ثم تنتفى مصلحته في الأستمرار فى الدعوى. وهو ما تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة.
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة. وألزمت المدعي بصفته المصروفات.