الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

تيران وصنافير مصريتين بإتفاقية الحدود الشرقية لمصر

10-ابريل-2016
 	تيران وصنافير مصريتين بإتفاقية الحدود الشرقية لمصر


إذا كنت

(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني، نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)

إتفاقية حدود مصر البحرية وتقع ضمن هذة الخطوط جيزيرة تيران وصنافية

محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير بك
المجلد الثاني (من ث إلى ش) - صـ 1617

أول أكتوبر 1906 - اتفاقية حدود مصر الشرقية

هذه هى الاتفاقية التى وقع عليها وتبودلت فى رفح 13 شعبان المعظم سنة 1324 الموافق 18 أيلول سنة 1322 الموافق أول أكتوبر سنة 1906 بين مندوبى الدولة العلية ومندوبى الخديوية الجليلة المصرية بشأن تعيين خط فاصل ادارى بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طورسينا .
بما أنه قد عهد الى كل من :
( يلى هذا أسماء المندوبين )
بتعيين خط فاصل ادارى بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طورسينا قد اتفق الفريقان باسم الدولة العلية والخديوية الجليلة المصرية على ما يأتى:
مادة 1 - يبدأ الخط الفاصل الادارى كما هو مبين بالخريطة المرفوقة بهذه الاتفاقية من نقطة رأس طابه الكائنة على الساحل الغربى لخليج العقبة ويمتد الى قمة جبل فورت مارا على رؤوس جبال طابه الشرقية المطلة على وادى طابه ثم من قمة جبل فورت يتجه الخط الفاصل بالاستقامات الآتية : من جبل فورت الى نقطة لا تتجاوز مائتى متر الى الشرق من قمة جبل فتحى باشا ومنها الى النقطة الحادثة من تلاقى امتداد هذا الخط بالعمود المقام من نقطة على مائتى متر من قمة جبل فتحى باشا على الخط الذى يربط مركز تلك القمة بنقطة المفرق ( المفرق هو ملتقى طريق غزة الى العقبة بطريق نخل الى العقبة ) ومن نقطة التلاقى المذكورة الى التلة التى الى الشرق من مكان ماء يعرف بثميلة الردادى والمطلة على تلك الثميلة ( بحيث تبقى الثميلة غربى الخط) ومن هناك الى قمة رأس الردادى المدلول عليها بالخريطة المذكورة أعلاه بـ A3 ومن هناك الى رأس جبل الصفرة المدلول عليها بـ A4 ومن هناك الى القمة الشرقية لجبل أم قف المدلول عليها بـ A5 ومن هناك الى نقطة مدلول عليها بـ A7 الى الشمال من ثميلة سويلمة ومنها الى نقطة مدلول عليها بـ A8 الى غرب الشمال الغربى من جبل سماوى ومن هناك الى قمة التلة التى الى غرب الشمال الغربى من بئر المغارة ( وهو بئر فى الفرع الشمالى من وادى ما بين بحيث يكون البئر شرقى الخط الفاصل) ومن هناك الى A9 ومنها الى A9 bis غربى جبل المقراة ومن هناك الى رأس العين المدلول عليها بـ A10 bis ومن هناك الى نقطة على جبل أم حواويط مدلول عليها بـ A11 ومن هناك الى منتصف المسافة بين عمودين قائمين تحت شجرة على مسافة ثلثمائة وتسعين مترا الى الجنوب الغربى من بئر رفح والمدلول عليه بـ A13 ومن هناك الى نقطة على التلال الرملية فى اتجاه مائتين وثمانين درجة (280) من الشمال المغناطيسى (أعنى ثمانين درجة الى الغرب) وعلى مسافة أربعمائة وعشرين مترا فى خط مستقيم من العمودين المذكورين ومن هذه النقطة يمتد الخط مستقيما باتجاه ثلثمائة وأربع وثلاثين درجة (334) من الشمال المغناطيسى (أعنى ستا وعشرين درجة الى الغرب ) الى شاطئ البحر الأبيض المتوسط مارا بتلة خرائب على ساحل البحر.
مادة 2 - قد دل على الخط الفاصل المذكور بالمادة الأولى بخط أسود متقطع فى نسختى الخريطة المرفوقة بهذه الاتفاقية والتى يوقع عليهما الفريقان ويتبادلانها بنفس الوقت الذى يوقعان فيه على الاتفاقية ويتبادلانها .
مادة 3 - تقام أعمدة على طول الخط الفاصل من النقطة التى على ساحل البحر الأبيض المتوسط الى النقطة التى على ساحل خليج العقبة بحيث ان كل عمود منها يمكن رؤيته من العمود الذى يليه وذلك بحضور مندوبى الفريقين .
مادة 4 - يحافظ على أعمدة الخط الفاصل هذه كل من الدولة العلية والخديوية الجليلة المصرية .
مادة 5 - اذا اقتضى فى المستقبل تجديد هذه الأعمدة أو الزيادة عليها فكل من الطرفين يرسل مندوبا لهذه الغاية وتطبق مواقع العمد التى تزاد على الخط المدلول عليه فى الخريطة .
مادة 6 - جميع القبائل القاطنة فى كلا الجانبين لها حق الانتفاع بالمياه حسب سابق عاداتها أى أن القديم يبقى على قدمه فيما يتعلق بذلك وتعطى التأمينات اللازمة بهذا الشأن الى العربان والعشائر وكذلك العساكر الشهانية وأفراد الأهالى والجندرمة ينتفعون من المياه التى بقيت غربى الخط الفاصل .
المادة 7 - لا يؤذن للعساكر الشهانية والجندرمة بالمرور الى غربى الخط الفاصل وهم مسلحون .
المادة 8 - تبقى أهالى وعربان الجهتين على ما كانت عليه قبلا من حيث ملكية المياه والحقول والأراضى فى الجهتين كما هو متعارف بينهم .
( يلى ذلك توقيعات المندوبين )

بوابة مصر للقانون والقضاء


صورة ‏بوابة مصر للقانون والقضاء‏.