الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

النقض : في جريمة إخفاء اشياء مسروقة يتعين للحكم بالإدانة أن يثبت فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لا بد أنه متحصل من جريمة سرقة

24-سبتمبر-2017
النقض : في جريمة إخفاء اشياء مسروقة يتعين للحكم بالإدانة أن يثبت فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لا بد أنه متحصل من جريمة سرقة

من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالادانة فى جريمة اخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة - المنصوص عليها فى المادة 44 مكررا من قانون العقوبات - أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق، أنه كان يعلم علم اليقين بأن المال متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع - كما أثبتها الحكم تفيد - بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصا سائغا كافيا لحمل قضائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه يتحدث اطلاقا عن علم الطاعن بأن البطارية التى اشتراها متحصلة من جريمة سرقة ولم يستظهر توافر هذا الركن وكان مجرد شراء الطاعن للبطارية من المحكوم عليهما الآخرين لا يفيد - حتما وعلى وجه اللزوم - علمه بذلك، فإنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه والاحالة.
2 - لما كان القانون لا يعتبر اخفاء الأشياء المسروقة اشتراكا فى السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة وأنهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما فإن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن لا يمتد إلى المحكوم عليه الآخر فى جريمة السرقة.

وقررت محكمة النقض في حكمها 
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه يم يستظهر ركن العلم ولم يورد مؤدى الأدلة التى استخلص منها أن الطاعن كان يعلم عند شرائه للبطارية موضوع الادانة بأنها متحصلة من جريمة سرقة مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما قرره المتهمان الأخران - المحكوم عليهما بتهمة السرقة من أنهما قاما ببيع البطارية التى سرقاها إلى الطاعن ولم يشر إلى أن أيا منهما قرر بأن الطاعن كان يعلم عند شرائه لها بأنها مسروقة وخلت مدوناته مما يفيد استخلاص توافر هذا العلم لدى الطاعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالادانة فى جريمة اخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة - المنصوص عليها فى المادة 44 مكررا من قانون العقوبات - أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق، أنه كان يعلم علم اليقين بأن المال متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع - كما أثبتها الحكم - تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصا سائغا كافيا لحمل قضائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه يتحدث اطلاقا عن علم الطاعن بأن البطارية التى اشتراها متحصلة من جريمة سرقة ولم يستظهر توافر هذا الركن وكان مجرد شراء الطاعن للبطارية من المحكوم عليهما الآخرين لا يفيد - حتما وعلى وجه اللزوم - علمه بذلك، فإنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه والاحالة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطاعن. لما كان ما تقدم وكان القانون لا يعتبر اخفاء الأشياء المسروقة اشتراكا فى السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة وأنهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما فإن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن لا يمتد إلى المحكوم عليه الآخر فى جريمة السرقة