الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 99 لسنة 66 ق (محكمة النقض ما تختص بإلغائه فقط هو القرارات الإدارية النهائية.)
الحكم رقم 3431 لسنة 60 ق (خلو الورقة - المقول بأنها صورة الإعلان - من أي كتابة محررة بخط المحضر. مؤداه. عدم صلاحيتها للبحث فيما إذا كانت هي صورة أصل الإعلان.)
الحكم رقم 2536 لسنة 60 ق (التزام الجهة طالبة نزع الملكية بدفع التعويض المقرر للمنزوع ملكيته التزاماً مصدره القانون.)
الحكم رقم 75 لسنة 60 ق (طلب إلغاء القرار الصادر باعتبار الطالب مستقيلاً من وظيفته بسبب انقطاعه عن العمل.)
الحكم رقم 16 لسنة 60 ق (القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها.)
الحكم رقم 43 لسنة 60 ق (تقدير كفاية الطالب بدرجة (متوسط)، قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها.)
الحكم رقم 59 لسنة 60 ق (اعتبار القاضي غير مستقيل. آثره.)
الحكم رقم 52 لسنة 60 ق (لوزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضائها.)
الحكم رقم 112 لسنة 59 ق (بلوغ نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته - قبل استقالته .)
الحكم رقم 149 لسنة 59 ق (انتهاء خدمة القاضي واستحقاق المعاش بمجرد بلوغه سن الستين.)
الحكم رقم 148 لسنة 59 ق (وضع جهة الإدارة قاعدة لإعارة مقتضاها الالتزام بالأقدمية مع الأهلية.)
الحكم رقم 76 لسنة 59 ق (مقابل تميز الأداء. م 1 من قرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 1981 المعدل.)
الحكم رقم 49 لسنة 59 ق (شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض. طريقة.)
الحكم رقم 163 لسنة 59 ق (ترك وزير العدل لمجلس القضاء الأعلى وضع قواعد الإعارة والترشيح لها منذ البداية.)
الحكم رقم 74 لسنة 59 ق (الأحكام الصادر من محكمة النقض في شئون القضاة.)
الحكم رقم 86 و137 لسنة 59 ق (وزير العدل. هو الرئيس الأعلى المسئول عن وزارته وإدارتها.)
الحكم رقم 2599 لسنة 58 ق (دعوى صحة التوقيع. دعوى تحفظية. عدم اتساعها لبحث الدفع بتزوير صلب المستند. أثره.)
الحكم رقم 2610 لسنة 58 ق (المنازعات التي تختص بها محكمة القيم طبقاً لنص المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980.)
الحكم رقم 2498 لسنة 58 ق (إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم. حق مقرر لكل شخص. مساءلة المبلغ. شرطة.)
الحكم رقم 207 لسنة 58 ق (الترقية إلى درجة مستشار. أساسها.)
الحكم رقم 178 لسنة 58 ق (وجوب تقديم طلبات رجال القضاء بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض .)
الحكم رقم 334 لسنة 58 ق (طلب وزير العدل إحالة الطالب إلى مجلس التأديب. م 98 من قانون السلطة القضائية.)
الحكم رقم 2185 لسنة 57 ق (استناد الحكم المطعون فيه إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي واعتبارها جزءاً متمماً له.)
الحكم رقم 1458 لسنة 57 ق (عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار المشفوع به وقت قيام سبب الشفعة.)
الحكم رقم 1935 لسنة 57 ق (مفهوم الموطن في حكم المادة 947 من قانون المرافعات. انصرافه إلى المكان الذي يقيم فيه المورث قبل وفاته لا إلى المكان الكائن به محل تجارته.)
الحكم رقم 2522 لسنة 57 ق (المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية.)
الحكم رقم 2730 لسنة 57 ق (الطعن بالنقض. وجوب تقديم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن في الميعاد القانوني.)
الحكم رقم 1333 لسنة 57 ق (حق المستأجر في أن يضع بالعين المؤجرة الأجهزة اللازمة لتوصيل المياه والنور الكهربائي وغيرها من المستحدثات النافعة دون اعتداد باعتراض المؤجر.)
الحكم رقم 990، 997 لسنة 57 ق (المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية اختصاص محاكم القضاء العادي .)
الحكم رقم 1792 لسنة 57 ق (حق المشتري في طلب إنقاص الثمن بسبب العجز في المبيع. سقوطه بالتقادم بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً.)
الحكم رقم 68 لسنة 57 ق (بقاء المستشار في محكمة الاستئناف التي يعمل بها. جوازي.)
الحكم رقم 40 لسنة 57 ق (وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها .)
الحكم رقم 149، 314 لسنة 56 ق (إدارة قضايا الحكومة - نيابتها دون غيرها - عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.)
الحكم رقم 188 لسنة 56 ق (جواز الطعن بالنقض استثناء في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته.)
الحكم رقم 265 لسنة 56 ق (قاضي الموضوع. سلطته في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما يطمئن إليه منها.)
الحكم رقم 410 لسنة 56 ق (بطلان الحكم لوقوع بطلان في الإجراءات. مناطه. أن يؤثر في الحكم.)
الحكم رقم 445 لسنة 56 ق (الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.)
الحكم رقم 30، 61 ، 112 لسنة 56 ق (قرار مجلس القضاء الأعلى برفض اعتراض الطالب على إخطار وزير العدل له بتخطيه في الترقية.)