الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » ترخيص » مقهى">الترخيص بفتح مقهى » بفتح » أثر طلب استصدار الترخيص » استصدار » طلب » 

الحكم رقم 588 لسنة 44 ق

 » 
للإتصال بمكتبنا 01006112946 .
الصفحة رقم :