الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الفراش. ماهيته. ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة. شرطه. نفى الزوج نسب الولد. شرطه. أن يكون نفيه وقت الولادة وأن يلاعن أمرأته.

الحكم كاملاً

تزوج المتوفى من والدة الطاعنة ودخوله بها. ثبوت علمه والطاعنة بحرمتها عليه لهذا السبب سواء أكانت فى حجره أم لم تكن. مؤداه. أبناؤه منها أبناء زنا.

الحكم كاملاً

الأصل حجية حكم النفقة فى دعوى النسب. علة ذلك. شرطه. بحث النسب وتمحيصه باعتباره سبب الالتزام بالنفقة.

الحكم كاملاً

تطبيق الراجح في مذهب أبو حنيفة فيما لم يرد بشأنه نص في القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث. م 280 لائحة شرعية.

الحكم كاملاً

سماع دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث المنسوب له الإقرار في الحوادث الواقعة من سنة 1911 م.

الحكم كاملاً

الفراش الصحيح الذي يثبت به النسب. ماهيته. الوعد والاستيعاد. لا ينعقد بهما زواج.

الحكم كاملاً

الزنا لا يثبت به نسب. مؤداه. عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج.

الحكم كاملاً

الأصل الفقهي ألا ينسب لساكت قول. الاستثناء. اعتبار السكوت بمثابة الإقرار. والسكوت عند نسبة الحمل الحاصل قبل الزواج وولادته لأقل من أدنى مدة حمل.

الحكم كاملاً

تحقق الوطء بشبهة الفعل. شرطه. ظن الفاعل حل الفعل. وطء الرجل مبانته ثلاثاً وهي في العدة.

الحكم كاملاً

الفراش. ماهيته. النسب يثبت بالفراش. الزنا لا يثبت نسباً. وجوب أن تكون ولادة الزوجة أو المطلقة لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج.

الحكم كاملاً

الفراش الذي به النسب. مقصوده. قيام الزوجية بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل لا عند حصول الولادة.

الحكم كاملاً

ثبوت النسب المستند إلى الزواج الصحيح أو الفاسد. شرطه. أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات بالفراش أو بالإقرار أو بالبيّنة الشرعية.

الحكم كاملاً

عقد الزواج اللاحق على المعاشرة. لا يدل على قيام زوجية صحيحة قبل العقد ولا يفيد ثبوت نسب ولد كان نتيجة علاقة سابقة على تاريخ العقد.

الحكم كاملاً

زواج المرتدة لا ينعقد أصلاً ولا يثبت نسباً يتولد عنه أي حق في الميراث.

الحكم كاملاً

الإقرار بالنسب. صدوره مستوفياً شرائطه. أثره. لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال سواء أكان المقرر صادقاً في الواقع أم كاذباً. إنكار الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب. لا أثر له. علة ذلك.

الحكم كاملاً

النسب يتقرر بموت المقر في الفقه الحنفي. لا يحتمل بعد ذلك النفي والانقطاع. ثبوت وفاة جد المطعون ضده لأبيه غير منكر لبنوة أبيه.

الحكم كاملاً

النسب. ثبوته بالفراش الصحيح. ماهيته. الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به من المخالطة بناء على عقد فاسد أو بشبهة.

الحكم كاملاً

النسب. جواز بناؤه على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها بأي وجه. استناده إلى زواج صحيح أو فاسد.

الحكم كاملاً

الإقرار بالنسب. ماهيته. إخبار عن صلة ثابتة ومستقرة في الواقع وليس إنشاء له.

الحكم كاملاً

الإقرار بالنسب. صدوره مستوفياً شرائطه. أثره. لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال سواءً أكان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً.

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ثبوت النسب حق أصلي للأم ليدفع عن نفسها تهمة الزنا أو لأنها تعير بولد ليس له أب معروف وهو في ذات الوقت حقاً أصلياً للولد لأنه يرتب له حقوقاً بينها المشرع والقوانين الوضعية كحق النفقة والرضاع والحضانة والإرث.

الحكم كاملاً

الراجح في فقه الأحناف أنه يحل للشاهد أن يشهد بالنكاح وإن لم يعاينه متى اشتهر عنده ذلك بأحد نوعي الشهرة الحقيقية أو الحكمية. فمن شهد رجلاً وامرأة يسكنان في موضع أو بينهما انبساط الأزواج أو شهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح وإن لم يحضر وقت العقد.

الحكم كاملاً

الشهادة بالتسامع. جوازها عند الأحناف في النسب. شرطها.

الحكم كاملاً

بيانات شهادة الميلاد. اعتبارها قرينة على النسب وليست حجة في إثباته. نسبة الطفل فيها إلى شخص معين. عدم اعتبارها حجة عليه ما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها.

الحكم كاملاً

دعوى النسب عدم خضوعها للقيد المنصوص عليه في المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

الحكم كاملاً

النسب ثبوته بالبينة والإقرار والفراش الصحيح.

الحكم كاملاً

سكوت الطاعن على مظاهر حمل زوجته عقب زواجه الموثق بها.

الحكم كاملاً

بيانات شهادة الميلاد. اعتبارها قرينة على النسب وليست حجية في إثباته. نسبة الطفل فيها إلى أب معين. عدم اعتبارها حجة عليه ما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها.

الحكم كاملاً

ثبوت النسب بالفراش الصحيح، الزواج الذي لا يحضره شهود هو في الفقه الحنفي زواج فاسد يترتب عليه أثار الزواج الصحيح ومنها ثبوت النسب بالدخول الحقيقي.

الحكم كاملاً

ثبوت النسب المستند إلى الزواج الصحيح أو الفاسد. وجوب أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات باللفظ الصريح أو يستفاد من دلالة التعبير أو السكوت في بعض المواضع التي يعتبر الساكت فيها مقراً بالحق بسكوته.

الحكم كاملاً

زواج المطعون عليها المسلمة بالطاعن المسيحي وهي تجهل ذلك الزواج. زواج فاسد. مؤدي ذلك. جواز ثبوت النسب.

الحكم كاملاً

النسب يثبت في جانب الرجل بالفراش وبالبينة وبالإقرار.

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالاً، وبالنسب وحده، بل يجب أن يكون ضمن حق في التركة بطلبه المدعى مع الحكم بثبوت نسبه .

الحكم كاملاً

التناقض في دعوى النسب عفو مغتفر. لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة وفي استخلاص الواقع منها .

الحكم كاملاً

الشهادة في اصطلاح الفقهاء هي إغبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير. ثبوت النسب عند الإنكار. شرطه.

الحكم كاملاً

النسب. ثبوته في حق الرجل بالفراش وبالبينة وبالإقرار صدور الإقرار مستوفياً شرائطه.

الحكم كاملاً

الإقرار بالأبوة. شرطه. أن يكون المقر له مجهول النسب. وجوب إقامته الدليل على عدم صحة نسبه لمن منسوب إليه.

الحكم كاملاً

المرأة غير المتزوجة أو غير المعتدة. إقرارها بأمومتها الولد. أثره. ثبوت نسبه منها. شرطه. المرأة المتزوجة أو المعتدة. إقرارها بالولد أو نسبته إلى من كان زوجاً لها. ثبوت النسب منها. شرطه. مصادقة الزوج أو إقامة الحجة على مدعاها.

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الخصم بندب خبير في الدعوى متى وجدت فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت نسب الصغيرة من الطاعن على ما استخلصه من البينة الشرعية وما حصله من أوراق الدعوى وكان لهذا التحصيل ما أخذه.

الحكم كاملاً

مفاد نص المادة الخامسة عشرة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية، أن المشرع الوضعي منع سماع دعوى النسب لأي معتدة من طلاق إن جاءت بولد لأكثر من سنة شمسية من وقت الطلاق أخذاً بأن الطب الشرعي - وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية.

الحكم كاملاً

نسب الولد يثبت من المرأة التي تقر بأمومتها له متى لم تكن له أم معروفة، وأن يكون ممن يولد مثله لمثلها وأن يصادقها المقر على إقرارها إن كان في سن التمييز دون توقف على شيء آخر ودون حاجة إلى إثبات .

الحكم كاملاً

يقصد بالتبني استلحاق شخص معروف النسب أو مجهولة مع التصريح بأنه يتخذه ولداً مع أنه ليس بولد حقيقي، ولئن كان يعد حراماً وباطلاً في الشريعة الإسلامية ولا يترتب عليه أي حكم من الأحكام الشرعية الثابتة.

الحكم كاملاً

نفي ورثة الزوج حمل الزوجة وولادتها. لا يعد إنكاراً للإقرار المنسوب للزوج برغبته في تسمية الجنين باسم معين. هذا الإقرار يعد قرينة على حصول الحمل.

الحكم كاملاً

الأصل في الشهادة. معاينة الشاهد للنسب بنفسه عياناً أو سماعا. إجازة الشهادة بالتسامع في أحوال معينة منها النكاح والنسب في الفقه الحنفي. وجوب الاعتداد بالشهادة بالتسامع في تلك الحالات وأن فسر الشاهد للقاضي بأنه يشهد تسامعاً.

الحكم كاملاً

العشرة أو المساكنه لا تعد وحدها دليلاً شرعيا على قيام الزوجية والفراش. الشهادة على النكاح في الفقه الحنفي. شرطياً. لا يجوز أن يكون مصدرها هو مدعى النكاح.

الحكم كاملاً

نصاب الشهادة الشرعية رجلان أو رجل وامرأتان.

الحكم كاملاً

النسب. ثبوته بالفراش أو الإقرار أو البينة. المقصود بالبينة الكاملة. عدم اشتراط معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد.

الحكم كاملاً

النسب يثبت بالفراش. المقصود بالفراش. الزنا لا يثبت نسباً. زواج الزاني بمزنيته لا يثبت نسب الوليد إذا أتت به لأقل من ستة أشهر.

الحكم كاملاً

الولد للفراش. المقصود به. قيام الزوجية عند بدء الحمل لا عند حصول الولادة.

الحكم كاملاً

تقدير القرائن القضائية من سلطة محكمة الموضوع. استناد الخصم في إثبات وراثته للمتوفى إلى قرائن غير قاطعة في ثبوت النسب. إطراح الحكم لهذه القرائن. لا خطأ.

الحكم كاملاً