الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

حق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات. عدم قبول ادعاء الزوج مراجعتها عند الإنكار. شرطه. م 22 ق 1 لسنة 2000.

الحكم كاملاً

الحكمان. تكليف المحكمة كل من الزوجين بتسمية حكم من أهله إن أمكن وإلا من غيرهم فى الجلسة التالية على الأكثر فى الدعاوى التى يوجب فيها القانون اتخاذ هذا الإجراء.

الحكم كاملاً

الدعوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية. وجوب نظرها فى غير علانية على أن يصدر الحكم فيها علنًا. المادتان 871 و 878 مرافعات.

الحكم كاملاً

أحكام الشريعة الإسلامية. سريانها على جميع المصريين مسلمين وغير مسلمين فى المواريث ومنها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم.

الحكم كاملاً

طلب الزوجة التطليق من خلال دعوى اعتراضها على إنذار الطاعة. م 11 مكرر ثانياً من ق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. تبيان استحكام الخلاف بين الزوجين بعد محاولة المحكمة الإصلاح بينهما. أثره. وجوب اتخاذ إجراءات التحكيم .

الحكم كاملاً

ميعاد سقوط الحق في رفع دعوى بطلان الزواج. م 38 من لائحة الأقباط الأرثوذكس. قصر نطاق إعماله على الحالات الواردة بالمادة 37 منها. عدم امتداده إلى حالات المادة 27/ ج من اللائحة .

الحكم كاملاً

الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية. خضوعها للائحة ترتيب هذه المحاكم والقوانين الخاصة بها .

الحكم كاملاً

الحكام. نفاذ قرارهم في حق الزوجين وإن لم يرتضياه. اتفاق أغلبية الحكام على رأي. أثره. التزام القاضي به دون تعقيب . علة ذلك .

الحكم كاملاً

الأصل في الشهادة. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه عيناً أو سماعاً الشهادة بالتسامع في إثبات أو نفي الأوجه التي تستند إليها الزوجة في امتناعها عن طاعة زوجها. غير جائزة. نصابها شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجل وامرأتين عدول. عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بها في إثبات عدم أمانة المطعون ضده على الطاعنة. صحيح.

الحكم كاملاً

قبول الشهادة شرعاً. شرطه. انتفاء التهمة عن الشاهد. إدانة أحد شاهدي المطعون ضدها وآخر بضرب الطاعن. مفاده. قيام عداوة دنيوية بينهما. أثره. افتقاد الشهادة لأحد شروط قبولها. قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق استناداً إليها. خطأ وفساد في الاستدلال.

الحكم كاملاً

الشهادة. الأصل فيها. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه. الشهادة بالتسامع في التطليق. غير جائزة. استناد الحكم المطعون فيه عليها في قضائه بالتطليق. خطأ وفساد في الاستدلال موجب للنقض. أثره. التزام محكمة النقض بالفصل في الموضوع. م 63/ 3 ق 1 لسنة 2000.

الحكم كاملاً

إشارة حَكَم الزوجة في تقريره إلى تقابله مع حكم الزوج وعرض محاولة التوفيق عليه. مفاده. عدم قيام كلاً من الحكمين بمهام التحكيم منفرداً.

الحكم كاملاً

الحكام. طريقهم الحكم لا الشهادة ولا الوكالة. اتفاقهم على رأي. أثره. التزام القاضي به دون تعقيب. عدم الالتزام برأي الحكمين وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2000. عدم سريانه على الدعاوى التي قضى فيها بحكم نهائي قبل صدروه. علة ذلك. مخالفة هذا النظر. خطأ.

الحكم كاملاً

طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على الطاعة. وجوب التدخل لإنهاء النزاع صلحاً. استحكام الخلاف بين الزوجين. أثره. اتخاذ إجراءات التحكيم. اتفاق الحكمين على التفريق. مؤداه. وجوب القضاء بما قرراه. اختلافهما. وجوب بعث حكم ثالث معهما.

الحكم كاملاً

عدم اتفاق الحكمين في حالات التطليق الواجب فيها ندب حكمين. أثره. التزام المحكمة ببعث ثالث معهما. التزام الحكام الثلاثة بمباشرة مهمتهم مجتمعين. علة ذلك. عدم التقاء الحكام أو اختلافهم أو تقديم كل منهم تقريراً منفرداً أو شاب تقريرهم البطلان. أثره. عدم صحة التحكيم والتزام المحكمة بالسير في الإثبات.

الحكم كاملاً

دعوى الطاعة. اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر. علة ذلك. الحكم برفض الاعتراض على دعوة الزوج لزوجته للدخول في طاعته. لا ينفي بذاته ادعاء الزوجة المضارة في دعوى التطليق. مؤدى ذلك. النعي على الحكم المطعون فيه بأنه لم يعول على دلالة الحكم في دعوى الطاعة. على غير أساس.

الحكم كاملاً

التزام المحكمة باتخاذ إجراءات التحكيم. شرطه. أن تطلب الزوجة التطليق على زوجها من خلال اعتراضها على دعوته لها للعودة لمنزل الزوجية وثبوت أن الخُلف مستحكم بين الزوجين. م 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985.

الحكم كاملاً

الحكمان. شرطهما. أن يكونا عدلين رشيدين من أهل الزوجين. عدم وجود من يصلح لهذه المهمة من أقارب الزوجين. أثره. تعيين القاضي حكمين أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما.

الحكم كاملاً

النعي بأن الحكمين من غير أهل الزوجين أو بأنهما لم يقوما بعملهما على الوجه الصحيح رغم مثول الطاعن أمامهما ولم يعترض على ذلك. دفاع يخالطه واقع. التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة. مؤداه. نفاذ قرارهما في حق الزوجين وإن لم يرتضياه والتزام القاضي به. علة ذلك. إحالة الدعوى إلى التحقيق من بعد. غير جائز.

الحكم كاملاً

التزام المحكمة باتخاذ إجراءات التحكيم في دعوى التطليق. حالاته. أن تكرر الزوجة طلب التطليق ولم يثبت ما تشكو منه بعد رفض دعواها الأولى أو إذا طلبت التطليق على زوجها من خلال اعتراضها على دعوته.

الحكم كاملاً

بعث حكمين إذا كررت الزوجة شكواها بطلب التطليق للضرر. شرطه. عدم ثبوت الضرر في الدعوى الثانية - قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق استناداً إلى توافر المضارة الموجبة للتطليق. صحيح. النعي عليه بعدم اتخاذ إجراءات التحكيم. على غير أساس.

الحكم كاملاً

التزام الحكمين بإخطار الزوجين بموعد ومكان مجلس التحكيم. م 9/ 1 من ق 25 لسنة 1929 المعدلة بق 100 لسنة 1985. عدم استلزام شكلاً خاصاً في الإخطار وحضور الزوجين معاً. غياب أحدهما لا يرتب بطلان إجراءات التحكيم. أثره. وجوب استمرار الحكمين في المهمة المنوطة بهما.

الحكم كاملاً

طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها للعودة إلى منزل الزوجية. وجوب تدخل المحكمة بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحاً واتخاذ إجراءات التحكيم إذا تبين استحكام الخلاف بينهما.

الحكم كاملاً

الحكم بالنفقة. اعتباره مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرضها.

الحكم كاملاً

استحقاق المطلقة للمتعة شرطه وقوع الطلاق دون رضاها وبغير سبب من قبلها.

الحكم كاملاً

رأى النيابة فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية.

الحكم كاملاً

نظر دعوى النفقة على وجه الاستعجال لا يغير من طبيعتها من أنها من الدعاوى الموضوعية وليست من الدعاوى المستعجلة علة ذلك الحجية المؤقتة للأحكام الصادرة فيها لا أثر لها جواز الادعاء بتزوير مستند احتج به فى تلك الدعوى.

الحكم كاملاً

المدة المقررة لسماع الدعوى م375 لائحة شرعية عدم اعتبارها مدة تقادم وقوف سريانها شرطه قيام عذر شرعى بالمدعى يحول بينه وبين رفع الدعوى.

الحكم كاملاً

تخلف المستأنف عن حضور الجلسة الأولى المحددة بورقة الستئناف فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف جزاؤه اعتبار الاستئناف كأن لم يكن أثره عدم التزام المحكمة بتحقيق موضوعه.

الحكم كاملاً

قبول الشهادة على حقوق العباد. شرطه. موافقتها للدعوى. مخالفتها. أثره. عدم قبولها.

الحكم كاملاً

دعوى النسب بعد وفاة المورث لا تُرفع استقلالاً. وجوب أن تكون ضمن دعوى حق في التركة.

الحكم كاملاً

الولد للفراش. صيرورة المرأة فراشاً. مناطه. العقد مع إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقق الدخول أو عدم تحققه أو الاتصال الجنسي الفعلي.

الحكم كاملاً

الدعاوي التي لا يمكن تقدير قيمة المطلوب فيها طبقاً لأي قاعدة من القواعد الواردة في المواد من 36 حتى 40 من قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

إغفال بيان رأي النيابة لا يبطل الحكم, ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.

الحكم كاملاً

إجراءات الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية والوقف. خضوعها لقانون المرافعات. قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل. خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية. م 5، 6 ق 462 لسنة 1955، م 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

الحكم كاملاً

المواد المتعلقة بالزوجية هي الدعاوى التي تتضمن منازعة في مسألة متعلقة بالآثار التي يرتبها عقد الزواج. دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة. من المسائل المتعلقة بالزوجية. علة ذلك. للمدعية إقامتها أمام المحكمة التي يقع بدائرتها محل إقامتها أو محل إقامة المدعى عليه. م 24 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

الحكم كاملاً

تفويض النيابة العامة الرأي للمحكمة، بعد أن قدم طرفا الخصومة أدلتهما. أثره. اعتباره إبداء للرأي في القضية.

الحكم كاملاً

إغفال بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. لا يبطل الحكم ما دامت النيابة قد أبدت رأيها وأثبتت ذلك بالحكم. م 178 مرافعات.

الحكم كاملاً

الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين.

الحكم كاملاً

التحقيق من رجوع المورث عن الوصية طبقاً لأحكام قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946. اختصاص المحاكم الابتدائية بنظره. أثره. وجوب تدخل النيابة العامة وإلا كان الحكم باطلاً.

الحكم كاملاً

لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها.

الحكم كاملاً

خلو شريعة الأقباط الأرثوذكس الواجبة التطبيق من قواعد خاصة بطرق الإثبات في دعوى التطليق. مؤداه.

الحكم كاملاً

تخلف الخصم عن إحضار شاهده أو تكليفه بالحضور في الجلسة المحددة وفي الجلسة التالية رغم إلزامه من المحكمة. أثره. سقوط حقه في الاستشهاد به.

الحكم كاملاً

إباحة حق التبليغ عن الجرائم. لا يتنافى مع كونه يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلاً.

الحكم كاملاً

شهادة القرابات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله والأصل لفرعه وأحد الزوجين لصاحبه. قبولها ما لم تتوافر لها أسباب التهمة من جلب مغنم.

الحكم كاملاً

عدم جواز إهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية إلا إذا تجردت من أركانها الأساسية. تحديد بنيان الحكم. خضوعه لقانون القاضي الذي أصدره وإن خالف ما تواضع عليه في مصر. مخالفة الحكم الأجنبي الشروط التي حددها المشرع المصري لتنفيذه. أثره. اقتصار ولاية القاضي المصري على رفض تذييله بالصيغة التنفيذية. عدم امتداد ولايته إلى الحكم ببطلانه.

الحكم كاملاً

زواج المصري وقت رفع الدعوى. مؤداه. خضوع التطليق والانفصال للقانون المصري. تعلق ذلك بالنظام العام. م 13، 14 من القانون المدني. عقد الزواج لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر في هذا الخصوص.

الحكم كاملاً

النيابة العامة. طرف أصيل في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية. عدم وجوب إبداء رأيها في كل مرحلة من مراحل الدعوى. م 95 مرافعات. سريان حكمها حيث تكون النيابة طرفاً منضماً فحسب.

الحكم كاملاً

لقاضي الموضوع تقدير البيانات في الدعوى وما يقدم فيها من القرائن. والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود بلا معقب. شرطه. عدم الخروج بهذه الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها.

الحكم كاملاً