الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات من كافة الرسوم القضائية.

الحكم كاملاً

نفقة الزوجة دين في ذمة زوجها. وجوبها من وقت الامتناع عن الإنفاق ولا تقبل الاسترداد ولا يرد عليها الإسقاط. سقوطها بالأداء أو الإبراء. الطلاق أو نشوز الزوجة اللاحق لا يسقطها إلا مدة النشوز فقط . علة ذلك .

الحكم كاملاً

دعوى الحبس. ماهيتها. الغاية منها. اختلافها عن دعوى بطلان المقرر موضوعاً وسبباً. صدور الحكم المطعون فيه من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية برفض دعوى الطاعن ببطلان المقرر لا يناقض الحكم السابق صدوره في دعوى الحبس .

الحكم كاملاً

أحكام النفقة. حجيتها مؤقتة. بقاء هذه الحجية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير. علة ذلك. مؤداه. الحكم بفرض قدر محدد من النفقة. اعتباره مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرضها.

الحكم كاملاً

نظر دعوى النفقة على وجه الاستعجال لا يغير من طبيعتها من أنها من الدعاوى الموضوعية وليست من الدعاوى المستعجلة علة ذلك الحجية المؤقتة للأحكام الصادرة فيها لا أثر لها جواز الادعاء بتزوير مستند احتج به فى تلك الدعوى.

الحكم كاملاً

لا يُحاج بالحكم الصادر بإسقاط نفقه المطعون ضدها لنشوزها لاختلاف المناط في استحقاق النفقة والمتعة إذ تستحق النفقة للزوجة مقابل احتباسها لزواجها .

الحكم كاملاً

الحكم بفرض قدر محدد من النفقة. اعتباره مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل ظروف فرضها.

الحكم كاملاً

نفقة الصغير قضاءً. استحقاقها من تاريخ الحكم في الدعوى التي تقام للمطالبة بها. علة ذلك. دفع حاجة الصغير قبل الحكم في الدعوى عن طريق إنفاق الأب.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة في دعاوى النفقة. الأصل فيها أنها ذات حجية مؤقتة.

الحكم كاملاً

وقف نفقة الزوجة في حالة امتناعها دون حق عن طاعة زوجها. م 6 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929. على المحكمة اتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7 - 11 من ذات القانون في حالة استحكام الخلاف بين الزوجين وطلب الزوجة التطليق. اختلاف ذلك عن الحالة الواردة بنص المادة 6 من ذات القانون.

الحكم كاملاً

الحكم النهائي برفض دعوى الاعتراض على الدخول في الطاعة تأسيساً على أن المطعون عليها ممتنعة دون حق عن الطاعة .

الحكم كاملاً

إلزام الطاعن بنفقة المطعون عليها عن فترة امتناعها عن طاعته دون حق بحكم نهائي. خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

النص في المادة (1) من القانون 25 لسنة 1920 على عدم سماع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى. عدم جواز إعماله في شأن المتعة . علة ذلك .

الحكم كاملاً

لفظ النفقة. شموله نفقة الزوجية ونفقة العدة. إقامة المطعون عليها الدعوى بطلب نفقة زوجية، القضاء لها في الاستئناف بنفقة عدة من تاريخ الحكم بالتطليق، عدم اعتباره طلباً جديداً.

الحكم كاملاً

نفقة الأقارب. سببها. قرابة الرحم المحرمية مع الأهلية للميراث. الحكم بالنفقة للغريب. حجة على ثبوت صلة القرابة بين طرفي الدعوى.

الحكم كاملاً

دعوى النفقة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للفرقة في شريعة الأقباط الأرثوذكس - لاختلاف المناط في كل منهما، فبينما تقوم الأولى على سند من احتباس الزوجة لزوجها وقصرها عليه لحقه ومنفعته .

الحكم كاملاً

القضاء برفض دعوى نفقة زوجية. فصل الحكم في انتهاء الزوجية بالطلاق وانقضاء العدة دون بحث الرجعة. لا يكتسب حجية في دعوى نسب الصغير ولا ينفي الفراش الموجب للنسب.

الحكم كاملاً

نقض الحكم والإحالة. التزام المحكمة المحال إليها الدعوى باتباع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها. للمحكمة بعد ذلك مطلق الحرية في الفصل بما تراه في الموضوع. مثال في تقدير نفقة الصغير .

الحكم كاملاً

الرأي عند الحنفية على أن الفقير - رجلاً كان أو امرأة - غني بغنى ولده الذي تجب عليه نفقته.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بالنفقة يجوز حجية مؤقتة. يرد عليه التغيير والتبديل كما يرد عليه الإسقاط بسبب تغيير دواعيها. هذه الحجية تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم يتغير.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية والوقف يكون جائزاً في الأحكام والقرارات الصادرة فيها من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية في الأحوال المنصوص عليها في المادة 425 مكرراً من قانون المرافعات وفي أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته في الحالة المنصوص عليها في المادة 426 من ذلك القانون.

الحكم كاملاً

نظر دعوى نفقة أمام الدائرة الاستئنافية بالمجلس الملي العام. اختصاص محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف باستمرار النظر في الاستئناف بعد إلغاء المجالس الملية.

الحكم كاملاً

نظر دعوى النفقة أمام الدائرة الاستئنافية أمام المجلس الملي وبقاؤها بدون فصل حتى 31/ 12/ 1955. اختصاص محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف باستمرار النظر في الدعوى.

الحكم كاملاً