الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الواقعة المنشئة لالتزام الزوج بالمتعة. الطلاق أياً كان نوعه.

الحكم كاملاً

المواد المتعلقة بالزوجية. هي المواد التي تكون الزوجية فيها هي سبب الحق المدعى به. دعوى المتعة. خروجها عن عداد المواد المتعلقة بالزوجية.

الحكم كاملاً

المتعة. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة محكمة النقض. شرطه.

الحكم كاملاً

عدم صلاحية القاضي. م 146/ 5 مرافعات. ماهيته. قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً مسبقاً في الدعوى. نظر القاضي دعوى التطليق. لا يتوافر به سبب لعدم الصلاحية يمنعه من نظر دعوى المتعة.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على إنذار الطاعة. لا يُحاج به في دعوى المتعة.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها للمتعة استناداً إلى الحكم بتطليقها على الطاعن لإضراره بها بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما بما مؤداه أن التطليق بسببه. صحيح تحمله أسباب سائغة.

الحكم كاملاً

إشهاد الطلاق. من المحررات الرسمية. طلاق الطاعن للمطعون ضدها مقابل إبرائها له. من حقوقها الشرعية. مؤداه. إسقاط حقها في المتعة التي تندرج في تلك الحقوق ما لم تطعن على الإشهاد بالتزوير.

الحكم كاملاً

المتعة. استحقاق المطلقة لها سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه.

الحكم كاملاً

لا يُحاج بالحكم الصادر بإسقاط نفقه المطعون ضدها لنشوزها لاختلاف المناط في استحقاق النفقة والمتعة إذ تستحق النفقة للزوجة مقابل احتباسها لزواجها .

الحكم كاملاً

التطليق ببدل في الحالات التي يجب فيها بعث حكمين. شرطه. أن تكون الإساءة من جانب الزوجة أو أن تكون الإساءة مشتركة بين الزوجين. م 10 من قانون 25 لسنة 1929. إلزام الزوج ببدل إذا كانت الإساءة كلها من جانبه. غير جائز. مؤداه. للزوجة المطالبة بحقوقها المترتبة على الزواج أو التطليق بدعوى مستقلة.

الحكم كاملاً

العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به. طلب المطعون ضدها الحكم بفرض متعة لها طبقاً للقانون دون تحديدها بمبلغ معين أو مدة معينة والقضاء لها بمتعة تقدر بنفقة خمس سنوات. صحيح .

الحكم كاملاً

المتعة. استحقاق المطلقة لها سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه. علة ذلك.

الحكم كاملاً

القانون رقم 100 لسنة 1985. سريانه على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذي قضى بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي. مثال في متعة.

الحكم كاملاً

المتعة. شروط استحقاقها. طلاق الزوجة المدخول بها في زواج صحيح دون رضاها ولا بسبب من قبلها.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. سلطتها في الأخذ بالقرائن. شرطه. أن تؤدي إلى ما انتهت إليه. تمسك الطاعن بأن طلاقه للمطعون ضدها كان بسبب من قبلها وطلبة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إقامة الحكم قضاءه للمطعون ضدها بالمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً وهو وحدة لا يكفى لحمل قضائها. قصور.

الحكم كاملاً

النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 على العمل به اعتباراً من تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية القرار بقانون 44 لسنة 1979 وليس من اليوم التالي لتاريخ نشره. هدفه. توفير الاستمرارية لأحكام القانون القديم بعد تلافي العيب الذي شاب إجراءات إصداره وإخضاع القواعد الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم حاز قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985. مفاده. سريان هذا القانون على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون 44 لسنة 1979 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي ( مثال في متعة).

الحكم كاملاً

تقدير المتعة وتقسيط سداد ما هو محكوم به. من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض .

الحكم كاملاً

عدم تحقيق محكمة الاستئناف لدفاع الطاعن وعدم تعرضها لمستنداته المقدمة ودلالتها وإقامة قضاءها باستحقاق المطعون عليها للمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً .

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الاختصاص بنظر دعوى المتعة معقود للمحكمة الابتدائية لأن المتعة ليست من المسائل التي تختص بها المحكمة الجزئية والمنصوص عليها في المادتين 5، 6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .

الحكم كاملاً

المتعة . استحقاق المطلقة لها سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه . علة ذلك .

الحكم كاملاً

النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 على العمل به اعتباراً من تاريخ نشره. هدفه. توفير الاستمرارية لأحكام القانون القديم بعد تلاقي العيب الذي شاب إجراءات إصداره وإخضاع الوقائع الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم حاز قوة الأمر المقضي .

الحكم كاملاً

النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 على العمل به اعتباراً من تاريخ نشره. هدفه. توفير الاستمرارية لأحكام القانون القديم بعد تلاقي العيب الذي شاب إجراءات إصداره وإخضاع الوقائع الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم حاز قوة الأمر المقضي .

الحكم كاملاً

صدور حكم بعدم دستورية نص تشريعي. أثره. عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية. م 178 من الدستور، م 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا. مؤدى ذلك. عدم مساسه بالحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت من قبل بحكم حاز قوة الأمر المقتضي .

الحكم كاملاً

استحقاق المطلقة بعد الدخول للمتعة. العبرة فيه بالطلاق ذاته أياً كان نوعه، باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام الزوج بها. م 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

الحكم كاملاً