الجدل في فحوى الدليل وتقدير كفايته أو عدم كفايته في الإقناع. من شأن محكمة الموضوع. لا دخل لمحكمة النقض فيه.
أستخلاص دلالة الإقرار والظروف الملابسة له يستقل به قاضى الموضوع. لا رقابة من محكمة النقض.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net