الشهادة بالتسامع. جوازها عند الأحناف في النسب. شرطها. الحكم كاملاً
|
شهادة القرابات بعضهم لبعض. مقبولة في المذهب الحنفي. الاستثناء. شهادة الفرع لأصله والأصل لفرعه. الحكم كاملاً
|
المقرر في المذهب الحنفي أن الشهادة على ما يثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تقبل ممن عاينه سمعاً ومشاهدة متى وافقت الدعوى. الحكم كاملاً
|
أداء الشهادة في المذهب الحنفي شروط صحتها العلم بالمشهود به وذكره وقت الأداء لتيسير القضاء به. الحكم كاملاً
|
المقرر في المذهب الحنفي قبول شهادة القرابات بعضها لبعض، عدا الفرع لأصله والأصل لفرعه. الحكم كاملاً
|
الشهادة. درجاتها. عدم تقييد مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الشهادة على سوء سلوك أحد الزوجين بقيد. الحكم كاملاً
|
شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله وأحد الزوجين لصاحبه. غير مقبولة. الحكم كاملاً
|
الشهادة في الفقه الحنفي. شروطها. كفاية توافق أقوال الشهود دون تطابقها مع بعض المدعي به. الحكم كاملاً
|