الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

اختلاف الزوجين في صحة الرجعة . القول للزوجة بيمينها. شرطه . علة ذلك . العدة بالحيض . أقل مدة فيها هي ستون يوماً .

الحكم كاملاً

الطلاق الرجعى أثره انتقاض عدد الطلقات التى يملكها الزوج عدم زوال حقوق الزوج على الزوجة إلا بانقضاء العدة الرجعة ماهيتها امتداد للزوجية القائمة.

الحكم كاملاً

الطلاق الرجعى يرفع قيد الزواج الصحيح في المآل لا في الحال، ولا يزيل ملكاً ولا حلاً ما دامت العدة قائمة، ويترتب عليه أثران، أولهما نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته والمراجعة لا تمحو هذا الأثر.

الحكم كاملاً

الرجعة ليست إنشاء لعقد زواج بل امتداد لزوجية قائمة. هي حق ثابت مقرر للزوج وحده ولا يملك إسقاطه. لا يشترط لصحتها رضا الزوجة أو علمها بها.

الحكم كاملاً

مجرد عودة الزوجة إلى منزل الزوجية في فترة العدة دون اعتراض من زوجها. لا يعتبر رجعة.

الحكم كاملاً

كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول أو على مال. الطلاق نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة طلاقاً بائناً. ثبوت أن الطاعنة أتت بالصغير لأكثر عن سنة من تاريخ هذا الطلاق. ادعاؤها بحصول زواج جديد بعد الطلاق المذكور. عدم ثبوت هذا الادعاء. قضاء الحكم بثبوت نسب الصغير إلى الطاعن. قصور ومخالفة للقانون.

الحكم كاملاً

نص الم 3 المر بق 25/ 29 على أن الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة يشمل الطلاق المتتابع في مجلس واحد . اعتباره رجعياً. استناد الحكم إلى شهادة الشهود باستمرار الحياة الزوجية بعده.

الحكم كاملاً