أحقية زوجة المحكوم عليه نهائياً بالسجن ثلاث سنين فأكثر فى طلب التطليق عليه بعد مضى سنة من سجنه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net