الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إيجار » الإيجار">القواعد العامة في الإيجار » في » العامة » أ » أحوال شخصية » ولاية على النفس » 
       

أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس. خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعاً بقواه العقلية. شمولها.

الحكم كاملاً

نيابة القيم عن المحجور عليه. نيابة قانونية قاصرة على إدارة أمواله واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالحفظ والمنفعة. م 65 مرسوم بق 119/ 1925. عدم انعقاد الولاية للقيم على نفس المحجور عليه إلا بإذن من القاضي (مثال بشأن طلب القيم إبطال عقد زواج ابنه المحجور عليه).

الحكم كاملاً

أب. ولايته. شمولها النفس والمال. تقييدها بالنظر والمصلحة. عدم الانفاق على أولاده. عدم العناية بهم. سوء معاملتهم. سوء القدوة وسوء التوجيه. سبب جواز سلب ولايته أو الحد منها أو وقفها.

الحكم كاملاً