"الأياس" عند جمهور فقهاء الحنيفة خمس وخمسون سنة وعليه الفتوى وقيل الفتوى على خمسين.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net