تصرف الوزارة باستقطاع ربع راتب المدعي استيفاءً لنصف مبلغ التعويض المقضي به عليها .
الحكم النهائي الصادر بإثبات مسئولية الوزارة عن التقصير المنسوب إلى تابعيها بصفة عامة .
استناد الوزارة إلى التحقيق الإداري الذي أجرته وثبت منه إسهام المدعي بخطئه الواضح في الضرر الذي ترتب عليه مسئوليتها بالتعويض كمتبوعة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net