حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول طبقًا للدستور, وهذا الحق الذي يستعمله الخصوم أمام القضاء مشروط بألا يكون استعماله إلا في حدوده دون تجاوز
حق الدفاع يتفرع عنه مبادئ عامة فى أصول التحقيقات ومنها حتمية مواجهة العامل بما هو منسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويعتبر ذلك من الأسس الجوهرية للتحقيق القانونى.
التصدى لوقائع لم ترد فى قرار الاحالة والحكم فيها - يشترط لتصدى المحكمة لتلك الوقائع تنبيه المخالف أو وكيله بذلك ومنحه أجلا لتحضر دفاعه
حضور المتهم أمام المحكمة التأديبية وتأجيل القضية في مواجهته - تخلفه عن الحضور بالجلسات التالية - لا موجب لإعلانه بموعد هذه الجلسات - عدم جواز الاحتجاج بعدم سماع دفاعه .
تضمن المذكرات عبارات جارحة - حق المحكمة في الأمر بمحوها - المادة 127 من قانون المرافعات.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net