نطاق قرار العفو المشار إليه ينصرف إلى ما بقى من العقوبات المحكوم بها من محكمة الثورة والتي لم يستكمل تنفيذها .
بيع أرض بطريق المزايدة (شروط خاصة) - عدم قيام ورثة الراسى عليه المزاد بسداد باقى ثمن الأرض المبيعة - مدة الخمس سنوات التى يجوز للحكومة خلالها استرداد الارض طبقا للبند ثالثا من قائمة شروط المزايدة
مصادرة الادارة العامة للنقد للمبالغ المضبوطة استنادا الى السلطات المخولة لها بمقتضى أحكام المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1953 .
القانون رقم 9 لسنة 1959 بشأن الاستيراد نصه في المادة الأولى على حظر استيراد السلع من خارج الجمهورية قبل الحصول على ترخيص في الاستيراد من وزارة الاقتصاد .
المصادرة التي يصدر بها قرار من الوزير المختص أو مندوبه طبقاً لأحكامه - تعد جزاء إدارياً له طبيعة عقابية إذ هو بديل عن إقامة الدعوى الجنائية - أثر ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net