متى ثبت أن منطوق الحكم لا يتفق في نتيجته مع الأسباب؛ إذ قضى بتسوية حالة المدعي بالتطبيق للقواعد التي قررها قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953، مع أنه ذكر في الأسباب أنه لا يفيد من تلك القواعد، فإن أسباب الحكم المذكور تكون قد تناقضت مع منطوقه؛ ومن ثم يكون قد بني على مخالفة القانون، ويتعين القضاء بإلغائه.
الحكم كاملاً