أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين - الأول قيام الاستعجال بأن كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net