الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ض » ضرر » الضرر">عناصر الضرر » ضرر جسيم » ح » حجز » 
       

توقيع الادارة حجزا على مستحقات الشركة المتعاقدة معها استيفاء لما قدرته من تعويضات قبلها، وخصمها من مستحقاتها لديها

الحكم كاملاً

استرداد الإدارة لما تستحقه من الموظف عن طريق الاستقطاع من ربع الراتب - عدم جوازه قبل العمل بالقانون رقم 324 لسنة 1956

الحكم كاملاً