الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ج » جريمة » فيه">دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه » جريمة » ارتكاب » بقصد » منزل » ت » تحقيق » بطلانه » 
       

إذ كان في إمكان المتهم أن يبدى دفاعه أمام المحكمة أو مجلس التأديب فلا يقبل منه بعد ذلك الدفع ببطلان التحقيق استناداً إلى الإخلال بحقه في الدفاع .

الحكم كاملاً

حتى يستقيم الدفع بعدم حيدة المحقق سواء في النيابة الإدارية أو التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل لا بد من إثبات توافر حالة من حالات رد المحقق - تطبيق.

الحكم كاملاً