الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » عامة">نيابة عامة » فصل رجال النيابة بغير الطريق التأديبي » الطريق » بغير » النيابة » رجال » ط » طعن » إجراءات الطعن » 
       

منازعة العامل في الوظيفة والدرجة المعين عليها طبقاً لهذه المادة تعتبر من دعاوى الإلغاء - أساس ذلك: أنها تعتبر بمثابة طعن في قرار التعيين - أثر ذلك: خضوع المنازعة لإجراءات ومواعيد الطعن بالإلغاء - إذا كان القرار مخالفاً للقانون تعين سحبه خلال الميعاد المقرر للسحب ما لم يكن منعدماً فلا يتقيد سحبه وإلغاؤه بميعاد - تطبيق.

الحكم كاملاً