إنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وفقاً لقانون النقد الأجنبى القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net