الأصل فى قبول الأشكال فى التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أم بالإستمرار فى تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ.
إشكالات التنفيذ هي منازعات تتعلق بما أوجبه القانون من شروط يتعين توافرها لإجراء التنفيذ وليست تظلماً من الحكم المراد وقف تنفيذه.
منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام القضائية تحكمها الأصول العامة المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ما يسري على منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من القضاء الإداري بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية.
إن امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا بعد إنذارها، واستمرار هذا الامتناع يعد قراراً إدارياً سلبياً بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ.
القاعدة العامة في قبول الإشكال في التنفيذ أن يكون سببه قد جرى بعد صدور الحكم باعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net