المشرع أوجب شهر جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تقييده أو زواله - كذلك المحاكم المثبتة لشيء من ذلك بطريق التسجيل - كما أوجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية والتأشير بمنطوق الحكم على ذيل التأشير بالدعوى أو على هامش تسجيلها.
الحكم كاملاً