توافر أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض عن الآثار المادية من جراء قرار النقل - التعويض عن الأضرار الأدبية - إلغاء قرار النقل وإعادة الموظف إلى عمله خير تعويض عما يكون قد لحق به من ضرر أدبي من ذلك القرار.
مسئولية محصلي الضرائب والرسوم العقارية عن جباية الضرائب والرسوم من الممولين وتوريدها إلى الجهات التي يعملون بها هي مسئولية كاملة قررتها القواعد والأحكام المالية المعمول بها في هذا الشأن.
أعمال المسئولية التضامنية يجد مجاله في نطاق المسئولية المدنية - المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية لا تكون إلا شخصية - مؤدى ذلك: - عدم جواز أعمال التضامن في نطاق المسئولية التأديبية على مرتكب الذنب الإداري .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net